السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

«الإفتاء»: للمرأة حق التصرف في أموالها بدون إذن زوجها

الأحد 05/فبراير/2023 - 12:00 ص
هير نيوز

أرسل سائل إلى دار الإفتاء المصرية، يستفتيها ويسألها، وقال: «هل يحق للمرأة البالغة الرشيدة الحقّ في التصرّف في أموالها بمطلق حريتها دون الرجوع إلى أحدٍ حتى وإن كان زوجها؟». 

ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم، شيخ الأزهر السابق، والذي قال: اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنَّ مذهب الحنفية أن للمرأة العاقلة غير المحجور عليها لسفه أو دين أن تتصرّف في حال صحتها في مالها كله أو بعضه في أية جهة كان بدون إذن أحد من زوج أو غيره؛ سواء أكان هذا التصرف بطريق المعاوضة أم بطريق التبرع، فحكمها في ذلك حكم الرجل الصحيح العاقل البالغ غير المحجور عليه لسفه أو دين. وهذا هو ما عليه العمل بمصر من مذاهب الفقهاء. وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال. 

 

ذمة الزوجة المالية 

وكانت دار الإفتاء أكدت في فتوى سابقة لها، أنه مِن المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمةً ماليةً مستقلةً عن زوجها، وقد روى سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبلة وقال سعيد: عن حِبَّان عن الحسن مرسلًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بمِاله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله. 

وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر؛ سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة. 


التحكم في الزوجة 

ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع حقًّا ماليًّا لأحدهما على الآخر فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر، وما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وما يجب عليه لها في حال الطلاق؛ من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها في شيء، وفوق ما قد يُلزِمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من حقوق أخرى. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 

ads