دعوى نشوز ضد زوجة أجرت عملية تجميل بـ 500 ألف جنيه دون إذن.. والزوج يطالب بإسقاط حضانتها

أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، يتهم فيها زوجته بـ"النشوز وحرمانه من رؤية طفلتيه"، مطالبًا بإسقاط حضانتها، بعد أن غادرت منزل الزوجية دون إذن، وأقامت في بيت أسرتها لمدة تجاوزت 12 شهرًا، على خلفية خلاف بشأن إجراء عملية تجميلية باهظة التكلفة.
خلاف تجميلي يتحول إلى معركة قضائية
وقال الزوج في أوراق الدعوى: "زوجتي تركت منزل الزوجية، ورفضت جميع محاولاتي الودية لحل الخلافات، ثم علمت لاحقًا بإجرائها العملية دون علمي أو موافقتي، وأرسلت لي فواتير تطالبني فيها بسداد 500 ألف جنيه".
وأوضح أنه عارض إجراء الجراحة في الأصل، ورفض تحمل تكاليفها، معتبرًا أنها غير ضرورية، لكن الزوجة أصرت على تنفيذها وتحميله التكاليف لاحقًا، ما دفعه إلى رفع دعوى لإثبات خروجها عن طاعته وامتناعها عن العودة للحياة الزوجية، فضلًا عن حرمانه من رؤية أطفاله، والتسبب في ضرر مادي ومعنوي بالغ له، بحسب وصفه.
اتهامات متبادلة وإجراءات قانونية
وأكد الزوج في دعواه أن زوجته لاحقته بدعوى حبس لإجباره على دفع نفقات الجراحة، ورفضت جميع محاولات الصلح، رغم تدخل الأهل ووجود شهادات شهود ومستندات رسمية تُثبت ذلك، قائلًا:
"تعمدت إهانتي، وسبّي، وتحريض الأطفال ضدي، ما جعلني أعيش في حالة نفسية صعبة، واضطررت للجوء للقضاء".
الإطار القانوني: متى يُعتبر النشوز مبررًا لإسقاط الحضانة؟
يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية المصري يُبيح للزوج إقامة دعوى نشوز إذا امتنعت الزوجة عن طاعته دون سبب مشروع، أو خرجت من بيت الزوجية ورفضت العودة رغم محاولاته المتكررة، مما قد يُشكل أساسًا قانونيًا لطلب إسقاط الحضانة، خاصة إذا ثبت إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بالزوج أو الأطفال.
كما يشير القانون إلى أن الضرر المُبيح للتطليق لا يُشترط أن يكون متكررًا، بل يكفي وقوعه مرة واحدة إذا ثبت أنه صادر عن سوء معاملة، أو هجر، أو إساءة جسيمة تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.