الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

محامية تكشف العقوبة المتوقع تطبيقها على المتحرش بطفلة المعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:55 ص
هير نيوز

حديث لم ينته بعد إذ تداول أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يرصد أحد الأشخاص يتحرش بطفلة في مدخل أحد العقارات بميدان الحرية بمنطقة المعادي، الأمر الذي أصاب الجميع بحالة من الغضب الشديد على المشهد المأسوي، التي تتعرض له الطفلة ووصفوه بـ"الوساخة".

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو المتداول الذي نفت - في تصريح خاص لـ"هير نيوز" - تداول نبأ القبض على المتهم الذي يدعى "محمد.ص" يعمل في أحد الشركات ومتزوج ولديه طفلين "جودي" و"ياسين".

وحول الموقف القانوني، تقول المحامية سماح سعيد: إذا ثبتت الواقعة وقُبض على المتهم وتمت إدانته، يعاقب بالعقوبة التي نصت عليها المادة (267) "على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلين للجريمة".

وتابعت المحامية لـ" هير نيوز": إذا كان عمر من وقعت عليها الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.

واستكملت: أما هتك العرض الذي يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ) "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

ads
ads