الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

ما حُكم إعطاء زكاة مالي لوالدي؟.. أمين الفتوى يُجيب

الخميس 22/يوليه/2021 - 03:54 ص
هير نيوز

ما حُكم إعطاء زكاة مالي لوالدي؟، سؤال ورد إلينا من إحدى متابعات «هير نيوز».


ويُجيب الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية فيقول: حدد الإسلام مصارفُ مخصوصةٌ للزكاة أوضحها القرآن الكريم في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]


إسقاط للنفقة الواجبة

وأجمع جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز دفع الزكاة للأب والأم، بل نقل الإمام ابن المنذر الإجماع وقال: لا يجوز لصاحب المال أن يدفع المال إلى من تجب نفقته عليه لأنه إذا أعطاه من زكاة ماله فكأنما أسقط النفقة الواجبة عن نفسه فيحدث أن نفع الزكاة يرجع إليه نفسه فكأنما دفع الزكاة إلى نفسه فكأنما جعل نفقة الوالد والوالدة الواجبة عليه جعلها عنده فرجع نفع الزكاة عليه وحده. وهناك إجماع على ذلك عند جماهير العلماء، فمن شروطِ الزكاة ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23] والإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.


رواية أخرى

وقد اتفقتْ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد] لذا؛ فلا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.


اقرأ أيضًا..

حُكم إخراج زكاة المال للمستشفيات.. لجنة الفتوى توضح الضوابط

وفي رواية ذكرها بعض الحنابلة  قال الإمام أحمد: يجوز إذا كان الابن عاجزا عن النفقة على أبيه وأمه لكنه قادر على إخراج الزكاة أن يخرجها لهما، فمثلا لو أن تاجرا عليه مبلغ من المال كزكاة، لكنه لا يستطيع أن يأخذ من أصل المال أو التجارة لينفق على والديه أن يخرج بعض زكاته لأبيه وأمه ؛ لأنه سيعطي هذه الأموال للغريب، والأب والأم أولى. 

ads