الجمعة 01 نوفمبر 2024 الموافق 29 ربيع الثاني 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

أول طلب إحاطة في 2021.. «السعيد» تُطالب بتفعيل الإجازة الاستثنائية لـ«الحوامل»

الأحد 17/يناير/2021 - 05:08 م
هير نيوز


تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بأول طلب إحاطة إلي الدكتور حنفي الجبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، وقرارات جلسة مجلس الوزراء رقم 134 لعام 2020، على منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عن 12 سنة إجازة استثنائية من العمل، وذلك بسبب وباء كورونا المستجد.

وأضافت "السعيد" في طلبها، اليوم الأحد، أن بعض جهات العمل لا تلتزم بقرارات الحكومة في هذا الشأن، لافتة إلي أن احتمالية إنتقال العدوي من الأمهات للأبناء تزيد في ظل الإنتشار السريع لفيروس الكورونا حول العالم في الأونة الإخيرة، محذرة من خطورة نقل العدوي علي صحة الأطفال وخاصةً إذا كان موقع عمل الأم في الأماكن المزدحمة والمغلقة. 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الفيروسات المُعدية تزيد خطورتها على المرأة أثناء الحمل، وذلك لضعف مناعتها في ذلك الوقت، مطالبة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بإحكام الرقابة على كافة جهات العمل والتأكد من تنفيذها لقرارات الحكومة وتطبيقها للإجراءات الاحترازية.

يذكر أن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر في شهر مارس من العام الماضي، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، في ذلك الوقت، فقد نصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وهو ما فتح باب الاستثناءات في التنفيذ.

وفي الكتاب الدوري الصادر من وزارة القوى العاملة في يونيو الماضي، استثنى أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل أو التي ترعى طفلًا أقل من اثنتي عشرة سنة من الحضور، ومنح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ عودته.