ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها؟.. دار الإفتاء توضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء نصه : “ ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها؟”.
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال ، وذلك من خلال السطور التالية.
ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثَّمين حتَّى يأذن لها صراحةً، أمَّا الشيء اليسير الذي يُعلَم رضاه به عُرفًا وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً، فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى به: فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذنًا صريحًا.
اقرأ أَيْضًا..
هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يُجيب
ما حكم ضرب الزوج لزوجته؟.. أمين الفتوي بدار الإفتاء يُجيب
ما هو حكم الشرع في رجل حرم بناته من التعليم؟ أمين الفتوى يُجيب