ما ضوابط ذهاب المرأة للطبيب؟.. أمينة الفتوى تحسم الجدل
حلت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ضيفة ببرنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، مع الإعلامية سالي سالم .
ما ضوابط ذهاب المرأة للطبيب؟

وخلال حوارها بالبرنامج أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهاب للطبيب أمر مشروع ومطلوب، لأن التداوي من حفظ النفس، وهو من المقاصد الشرعية الكبرى، واستشهدت بقول النبي ﷺ:"تداووا يا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء".
وقالت أمينة الفتوى إن على المسلم أن يوقن بأن الله هو الشافي الحقيقي، وأن الطبيب والدواء مجرد أسباب يخلق الله عندها الشفاء، مشددة على ضرورة اختيار الطبيب الكفء، اقتداءً بالنبي ﷺ حين سأل الأطباء في عهده:"أيُّكما أطبُّ؟" أي أكثر خبرة ومهارة.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن من الضوابط العامة للتداوي ألا يلجأ الإنسان إلى وسيلة محرمة إلا في حالات الضرورة القصوى، وأن عليه أن يتحرى الوسائل المباحة ما أمكن، لأن الهدف هو تحقيق الشفاء دون مخالفة الشرع.
وبيّنت الدكتورة زينب أن الأصل أن تعالج المرأة عند طبيبة من نفس جنسها، لكن يجوز الذهاب إلى طبيب رجل عند الضرورة، بشروط وضوابط شرعية واضحة.
ومن أهم هذه الضوابط:
عدم وجود طبيبة مختصة أو كون الطبيب الرجل أكفأ وأقدر على العلاج.
عدم الخلوة بين الطبيب والمرأة، ويُفضَّل أن يكون معها محرم أو مرافقة من النساء.
الاقتصار في الكشف على موضع الحاجة فقط، دون تجاوز أو كشف زائد.
إذا أمكن التشخيص بوصف الحالة أو بالنظر دون لمس، ويجب الاكتفاء بذلك.
عدم وجود تلامس إلا بقدر الضرورة، التزامًا بالقاعدة الشرعية:
"الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تُقدَّر بقدرها".
واختتمت أمينة الفتوى بالتأكيد على أن المرأة لا تأثم إذا ذهبت إلى الطبيب الرجل ملتزمة بهذه الضوابط، لأن الإسلام دين يوازن بين حفظ الحياء وحفظ النفس.
وقالت: “الأصل هو الستر والضوابط، ولكن إذا وُجدت الحاجة فالحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة، ولا حرج في التداوي متى التزم الإنسان بحدود الشرع”.