هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوي يُجيب
حل الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ضيف ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس ، مع الإعلامي مهند السادات.
هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟

وخلال لقائه بالبرنامج أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة تقول إنها أخذت جزءًا من مصروف البيت دون علم زوجها، وأضافت عليه من مالها واشترت شيئًا خاصًّا بها، ثم أرادت إرجاع المال لكنها لا تتذكر المبلغ، وتتساءل هل عليها إثم في ذلك.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال الذي يعطيه الزوج لزوجته يكون على حالتين: الأولى أن يكون مخصصًا لـ مصروف البيت من طعام وشراب وفواتير، وهنا تكون الزوجة وكيلة عن الزوج في هذا المال، تنفقه في موضعه، وما يتبقى منه فهو حق للزوج.
وأضاف أن الحالة الثانية هي أن يعطي الزوج لزوجته مالًا على سبيل المصروف الشخصي، وفي هذه الحالة يكون لها حرية التصرف فيه كما تشاء، سواء في احتياجاتها الخاصة أو في الصدقة، لأنه أصبح مالًا خاصًّا بها.
وأوضح أن أخذ الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها يتطلب منها إخباره بما حدث، وطلب السماح منه، موضحًا أن هذا من باب الأمانة، وقد يقبل الزوج ذلك برضا وتسامح بينهما، خاصة في إطار المودة والعلاقة الطيبة.
وأكد أنه إذا كانت العادة بين الزوجين قائمة على أن ما يتبقى من مصروف البيت يكون للزوجة تتصرف فيه دون مراجعة، فلا حرج عليها في ذلك، أما في الأصل فإنها مؤتمنة على هذا المال، وعليها أن ترعاه وتنفقه في موضعه، وما زاد منه فهو حق للزوج.