رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

هل يجوز أن توصي الأم بثلث مالها للفقراء بعد وفاتها؟ أمين الفتوى يوضح

الشيخ إبراهيم عبد
الشيخ إبراهيم عبد السلام

 أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، أن الوصية بجزء من المال للفقراء أو لأعمال الخير بعد الوفاة جائزة شرعًا، بشرط ألا تتجاوز الثلث من إجمالي التركة.
 

وأوضح  خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس”، أن هذا الحكم ثابت في السنة النبوية، ويأتي في إطار تنظيم حقوق الورثة والإنفاق بعد الوفاة وفق الضوابط الشرعية.
 

وأشار إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حين أراد أن يوصي بمعظم ماله، فقال له النبي ﷺ:“الثلث والثلث كثير”

وبيّن أن هذا الحديث يُعد أصلًا في تحديد الحد الأعلى للوصية، بما يضمن التوازن بين حق الورثة وحق أعمال الخير.
 

وتابع أن الشريعة الإسلامية رتبت التعامل مع التركة بعد الوفاة على النحو التالي: تجهيز المتوفى ودفنه، سداد الديون، تنفيذ الوصية في حدود الثلث، تقسيم الميراث على الورثة.

 

وأكد أن هذا الترتيب يهدف إلى حفظ الحقوق ومنع النزاع بين الورثة.
 

وبيّن أن الوصية تُنفذ مباشرة إذا كانت في حدود الثلث، ولا تحتاج إلى موافقة الورثة، أما إذا زادت عن الثلث، فلا تُنفذ الزيادة إلا بموافقة جميع الورثة بعد الوفاة.

كما أشار إلى أنه إذا لم تكفِ التركة بعد سداد الديون، تُلغى الوصية أو تُخفض بما يتناسب مع المتبقي.
 

وشدد على ضرورة كتابة الوصية وتوثيقها رسميًا، مع وجود شهود عليها، لتجنب أي خلافات مستقبلية بين الورثة.
 

واختتم بأن الوصية للفقراء أو وجوه الخير تُعد من الأعمال الصالحة التي يمتد ثوابها بعد الوفاة، إذا التزمت بالضوابط الشرعية، وعلى رأسها ألا تتجاوز ثلث التركة.

تم نسخ الرابط