الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

ما حُكم حضانة المرأة للطفل حال سفرها في الإسلام؟.. «الإفتاء» تُجيب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:10 م
هير نيوز

"من أحق بحضانة الطفل في الإسلام؟".. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، بعدما طرحت إحدى السيدات سؤال، قائلةً فيه: "بعد زواج دام عدة سنوات، تم طلاقها وحاول الزوج أخذ الطفل، فمن أحق بحضانة الطفل الأم أم الأب، خاصةً أنها ستسافر للعيش مع أهلها في بلد آخر؟.

وقالت دار الإفتاء: "إن النساء أحق بحضانة الطفل من الرجال، وهن الأصل في ذلك، لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، وأصبر على تحمل المشاق في هذا المجال، كما أن الأم أحق بحضانة ولدها ذكرًا كان أو أنثى، ما لم تنكح وتوفرت فيها شروط الحاضنة باتفاق".

وأشارت إلى أنه يشترط في الحاضن: التكليف، والحرية، والعدالة، والإسلام إذا كان المحضون مسلمًا، والقدرة على القيام بواجبات المحضون، وألا تكون متزوجة بأجنبي من المحضون، وإذا فقد شرط من الشروط وطرأ المانع كالجنون أو الزواج ونحو ذلك، سقط حق الحضانة، ثم إذا زال المانع رجع الحاضن في حقه، ولكن الأولى مراعاة مصلحة المحضون، لأن حقه مقدم.

- حكم حضانة المرأة للطفل في حالة سفرها

* أما عن أثر السفر في انتقال الحضانة: فإذا افترق الأبوان واختلفا في حضانة الولد فيكون لسفرهما صور:

1- وإذا أراد أحدهما سفرًا لقصد الاستيطان والإقامة وكان البلد أو الطريق مخوفاُ، فالمقيم أحق به.

2- وإذا أراد أحدهما سفرًا للانتقال والإقامة في البلد، وكان البلد والطريق آمنين فالأب أولى به من الأم، سواء كان المنتقل أبًا أو أمًا.

3- وإذا أراد الأبوان السفر جميعًا إلى بلدة واحدة فالأم باقية على حضانتها.

4- لو كان السفر قريبًا بحيث يراهم الأب ويرونه كل يوم فتكون الأم على حضانتها.

- حق المرأة في حضانة الأطفال عند المذاهب.

ويظهر من مذاهب الفقهاء أن للنساء حقًا في كفالة الولد في الجملة ولا سيما الأم والجدة، إلا أن الخلاف واقع بينهم فيمن هو أحق بالكفالة إذا تنازع الأبوان، وكانا أهلًا للكفالة، فيرى المالكية والظاهرية أن الأم أحق بكفالة الولد ذكرًا أو أنثى، ويرى الحنابلة التخيير في الذكر وأما الأنثى فالأب أحق بها، ويرى الحنفية أن الأب أحق بالغلام والأم أحق بالجارية، ولعل الراجح هو التخيير إذا تنازعا وتوفرت فيها شروط الكفالة.

ads