الثلاثاء 21 مايو 2024 الموافق 13 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

تعرفي على الحُكم الشرعي في ارتداء الاكسسوارات

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:11 ص
الحكم الشرعي في ارتداء
الحكم الشرعي في ارتداء الإكسسوارات

تحتار الكثير من السيدات في معرفة حكم ارتداء الاكسسوارات وما شابهها من «العقود والأساور والساعات» فوق الثياب، وهل يُعد من الزينة الظاهرة التي وجب إخفاؤها؟، أم أنه أمر عادي مُباح؟.

وردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول هذا الموضوع، قائلة، إن الحُلي من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها أمام الرجال الأجانب عنها، فقد خلق الله تعالى المرأة محبة للزينة، ووصفها بالتنشئة في الحلية.

وقال سبحانه وتعالى: «أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ» الزخرف: 18؛ ولأن الدين أتى موافقًا للفطرة فقد أباحت الشريعة الإسلامية للنساء كل أنواع الزينة، وأجمع الفقهاء على جواز اتخاذ المرأة أنواع حلي الذهب والفضة جميعًا؛ كالطوق، والعقد، والخاتم، والسوار، والخلخال، والتعاويذ، والدملج، والقلائد، والمخانق، وكل ما يتخذ في العنق، وكل ما يعتدن لبسه ولم يبلغ حد الإسراف أو التشبه بالرجال.

اقرأ أيضًا.. ما حُكم رقص الزوجة لزوجها في نهار رمضان؟.. رد صادم من أزهري.. فيديو


وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الفقهاء أجازوا للنساء التحلي بالذهب على ما جرت به العادة والعرف في بيئاتهن ومجتمعاتهن؛ يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في «المغني» 2 325: «ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه، مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره» اهـ.
وأضافت دار الإفتاء، أنه «لا مانع شرعًا من ارتداء المرأة العقد والسوار والساعة ونحوها مما جرى به العرف من غير نكير، ما دامت لا تكشف شيئًا من جسدها مما يجب عليها ستره».

ads
ads