الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

أميرة لـ محكمة الأسرة: «أنا جميلة ومحتاجة راجل»

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:15 ص
هير نيوز

«أنا ست جميلة وصاحبة شركة استيراد وتصدير، ومن حقي أعيش مع جوزي»، هكذا وقفت أميرة تطلب الطلاق من زوجها المهندس المعماري بسبب هجره لها، بعدما ورثت شركة استيراد وتصدير من والدها وغار منها لعملها.

أميرة البالغة من العمر 34 عامًا، صاحبة شركة استيراد وتصدير وقفت أمام محكمة الأسرة تطلب الطلاق للضرر، والذي يعمل مهندس معماري، بحجة أنه هجرها لمدة 4 سنوات وتزوج من أخرى وأنجب منها توأم.

وقالت: «سنين وأنا عايشة في عذاب وخناق، مش عارفة استحمل والنهاية هاجرني ورافض يطلقني، وهو متجوز وعايش حياته».

ورثت "أميرة" عن والدها بعد وفاته شركة استيراد وتصدير لتبدأ بعدها الغيرة تدب في قلب زوجها، خاصة وأنه كان دائم السفر بالشهور لعمله بمحافظة أخرى، دائم الغياب ويأتي فقط أسبوعًا واحدًا يتحول فيها لشيطان بسبب الغيرة لانشغالها بعملها، لتبدأ المحاولات العائلية في الصلح ولكنها دائمًا تبوء بالفشل.

وتابعت: «حماتي صممت تجوزه ومن ويومها وأنا عايشة لوحدي، كل اللي حواليا رجالة، وعيونهم طماعة ويندب فيها رصاصة، بسبب فلوسي في الأول والآخر، حاولت نرجع لبعض بس هو رافض وكمان رافض يطلقني»

لتقرر المحكمة المختصة قبول دعوى الطلاق رقم 442 لعام 2021 لتضررها من هجر زوجها لها.

اقرأ أيضًا.. سارة تستغيث بـ محكمة الأسرة: «عاوزني أمارس العلاقة مع صاحبه»


ونصت المادة رقم 59 على أن «للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضي».

*كما نصت المادة رقم 60 على:

أ - إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.

ب - على الزوج أن يُقَّر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

ج - للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.

*وأكدت المادة رقم 61 على:

أ - إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

ب - إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد على ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.

ads