الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

«رفض يسجلها عشان بنت».. إيمان تطالب بإثبات نسب طفلتها أمام محكمة الأسرة

الجمعة 28/مايو/2021 - 04:34 م
رفض يسجلها عشان بنت..
"رفض يسجلها عشان بنت".. إيمان تطالب بإثبات نسب طفلتها أمام م

«رفض يعترف بأول بنت خلفتها، وطردني في الشارع، ولما رفعت قضية رجع ندمان، سامحته بس كرر غلطته تاني»، بتلك الكلمات وقفت "إيمان" أمام محكمة الأسرة تطالب بإثبات نسب طفلتها الثانية، بما طردها زوجها ورفض الاعتراف بها كونها بنتا وليستا ولدا.
رفض تسجيل طفلته الأولى
البداية كانت بحمل إيمان في طفلتها الأولى، ليثور الزوج ويتهمها بأنها السبب ويطردها خارج المنزل، وعند ولادتها رفض تسجيلها باسمه، لتبدأ في اللجوء للأهل والأقارب حتى يتوسطوا في تسجيل طفلته ولكن دون جدوى « رفض يسجل بنته ومكنش قدامي غير محكمة الأسرة، فضلت سنة كاملة وقبل الحكم بشهر واحد طلب نرجع لبعض تاني واتنازل عن القضية وأهله وأهلي ضغطوا عليا».
كرر نفس غلطته
«اتعهد قدام القاضي يسجل بنته باسمه، وإنه مش يكرر غلطه تاني، بس حملت للمرة التانية، وبرده طلعت بنت وكرر نفس اللي عمله، طردني في الشارع ورفض يسجلها»، لتبكي الزوجة وهي تندب حظها الذي أوقعها في زوج سيء السلوك والطبع، لتقرر اللجوء مرة أخرى لمحكمة الأسرة، تشكي جبروت زوجها وظلم أهلها لها، عندما أجبروها على العيش معه.
والقانون المصري لم يتطرق لموضوع النسب إلا في المادة "15" من المرسوم لقانون رقم 25 لسنة 1929، وقد نص على ما يلي: 
1-  تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
2-  تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة.
3-  تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمي.
4-  عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.
5-  ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفي بعد الإقرار.

ads
ads