الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

بعد طالبة المنصورة.. هل يُسقط القصاص في الدنيا عقوبة القتل بالآخرة؟ «الإفتاء» تجيب

الأربعاء 22/يونيو/2022 - 12:02 م
هير نيوز

 

مع انتشار جرائم القتل في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها حادثة ذبح طالبة المنصورة على يد زميلها في الكلية، والتي تم القبض فيها على الجاني وتقديمه للمحاكمة الجنائية، وقد يتم الحكم عليه بالإعدام، يسأل البعض: هل يُسقط القِصاصُ في الدنيا عقوبةَ القتل في الآخرة، حتى مع عدم توبة القاتل؟ 





 


القصاص وعقوبة الآخرة 



وتجيب عن ذلك السؤال، دار الإفتاء المصرية، من خلال الفتاوى الإليكترونية، والتي قالت: لا يُسقط القصاصُ عقوبةَ الآخرة إلا إذا تاب القاتلُ إلى الله توبةً نصوحًا؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا﴾ [الفرقان: 71]. 


 




 

القتل العمد 



 القتل العمد من أكبر الكبائر، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]، فإن قتل القاتل عمدًا واقتُصَّ منه أو عُفي عنه من أولياء المقتول فلا يعاقب في الآخرة عن هذا القتل في حق المقتول، لكن إن لم يتب توبةً صحيحة بقي حقُّ الله تعالى يحاسب عليه في الآخرة. 




اقرأ أيضًا..

بعد انتحار شاب من برج القاهرة وآخر من كوبري المنصورة.. ما حكم المنتحر وهل هو كافر؟





 


توبة القاتل 



فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للقاتل عمدًا ظلمًا توبةً كسائر أصحاب الكبائر؛ للنصوصِ الخاصة الواردة في ذلك، والنصوصِ العامة الواردة في قبول توبة كل الناس؛ من ذلك قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا • يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا • إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا • وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا﴾ [الفرقان: 68- 71]، ولأن توبة الكافر بدخوله إلى الإسلام تقبل بالإجماع، فتوبة القاتل أولى. 


 
وقال الحافظ ابن حجر في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (8/ 375): [وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الْكُفْرِ الْقَتْلُ ظُلْمًا، وَبِالْقَوَدِ أَوْ الْعَفْوِ لَا تَبْقَى مُطَالَبَةٌ أُخْرَوِيَّةٌ، وَمَا أَفْهَمَهُ بَعْضُ الْعِبَارَاتِ مِنْ بَقَائِهَا مَحْمُولٌ عَلَى بَقَاءِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِتَوْبَةٍ صَحِيحَةٍ، وَمُجَرَّدُ التَّمْكِينِ مِنْ الْقَوَدِ لَا يُفِيدُ إلَّا إن انْضَمَّ إلَيْهِ نَدَمٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْصِيَةُ وَعَزمٌ أَن لا عَوْدَ] اهـ. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 



اقرأ أيضًا..

الأزهر يوضح حكم صلاة الحاجة وكيفية أدائها ودعائها بالتفصيل


 

ads
ads