السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

محاميات لـ«هير نيوز»: تحويل الاغتصاب ل"هتك عرض" يهدر حقوق المغتصبات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:24 م


«هبة عادل»: الاعتقاد بأن مطالبة الحكومة بإعدام المتهمين يحد من جرائم الاغتصاب "غير صحيح"

«إيمان إبراهيم»: عقوبة جريمة الاغتصاب تختلف حسب سن ونوع المجني عليه وملابسات كل واقعة

«انتصار السعيد»: هناك قصور في تعريف جريمة الاغتصاب في القانون المصري 

تطالعنا الصحف والبرامج بين الحين والآخر بأخبار عن تعرض بعض الفتيات لحوادث الاغتصاب، وكل حادثة لها تفاصيل مختلفة وتصدر فيها أحكام مُختلفة، واختلاف هذه الأحكام يدفع البعض إلى مهاجمة بعض القوانين لعدم الإحساس بعدالتها أو استغلال بعض الثغرات بها، حيث نجد متهمين يحصلون مقابل ذلك الجرم على أحكام قليلة وآخرين تصل أحكامهم إلى حد الإعدام.

«هير نيوز» تحدثت إلى بعض المحاميات للتعرف على طبيعة تلك القوانين ولماذا تختلف في عقوبتها من شخص لآخر رغم أن الجريمة واحدة.

إيمان إبراهيم محامية بالنقض ونائب رئيس لجنة المرأة بالوفد، رصدت لنا بعض القوانين فقالت: "تحدث قانون العقوبات المصري في الباب السابع منه عن الجرائم التي تعتدي علي العرض، ومن خلال رصدنا لها سنتوصل إلى معرفة لماذا تختلف العقوبة في كل حادثة عن الأخرى". 

وتابعت، المادة 292 نصت على كل من واقع أنثى غير زوجته بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 15 عامًا، وكل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام.

واستطردت "إيمان":  "وتكون العقوبة الأشغال الشاقة 20 عامًا إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشر، ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها، أما المادة 294 نصت على من واقع أنثى غير زوجة أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات.

وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشر ولم تكمل الخامسة عشر من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة 15 عامًا، فيما نصت المادة 295 على أن من واقع أنثى أكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها، وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعيًا أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة 20 عامًا. 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشر ولم تكمل الخامسة عشر من عمرها، ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة."

ومن هنا يتضح من قراءة بعض نصوص القانون، وفقًا للمحامية إيمان إبراهيم، أن العقوبة تختلف حسب سن ونوع المجني عليه وملابسات كل جريمة ، وأرى بسبب ما نراه من جرائم أتمني تغليظ العقوبات، خاصة أن تلك الجرائم كثرت وبشدة بعد ظهور النت والقنوات الفضائية الأجنبية، فنجد أكثر ما يبحث عنه الشباب في مجتمعنا هو المواد الإباحية رغم حرمه مشاهدتها شرعًا.

وفي ذات السياق، أوضحت انتصار السعيد محامية بالنقض، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، تعريف الاغتصاب قائلة، "يُعرف الاغتصاب، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات المصري، بأنه "مواقعة أنثى بغير رضاها"، ولقد وصف المشرع فعل المواقعة بكونه الاتصال الجنسي التام الطبيعي بين رجل وامرأة، فلا يعد مواقعة دون ذلك من الأفعال.

وتابعت، واسترسل المشرع في وصفه لفعل المواقعة بقوله، "ويتعين في المواقعة أن تكون طبيعية، فإتيان الأنثى من الخلف لا يعد مواقعة وإن اعتبر "هتك عرض"، فلا تقع جريمة الاغتصاب إذا تم الإيلاج في فتحة الشرج فلا يعرف القانون الاغتصاب الشرجي، وإذا تم الإيلاج في الفم لا يعتبر ذلك اغتصابًا فمويًا، واعتبر صورة الجريمة تامة عند إيلاج العضو الذكري بالمهبل فقط، وغير هذا الشكل يعد "هتك عرض" وهي جريمة تقل في عقوبتها عن عقوبة الاغتصاب".

وعن أبرز العقوبات الخاصة بجريمة الاغتصاب، قالت "انتصار": "إن العقوبة الأصلية تنص على أن يُعاقَب على اغتصاب الإناث في مصر بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين أي من 3 إلى 15 عامًا، أما العقوبات المشددة نص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد أي 25عامًا". 

وتابعت، وهذه الظروف تشتمل على أن يكون الجاني من أصول المجني عليها أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم؛ وهم الأب والجد على أن يكون التناسل حقيقيًا؛ فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبني، وأن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها، وهم كل من يتولى الإشراف على المجني عليها وتهذيبها، ويستوي أن يكون ذلك بحكم القانون مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم، مع أن يكون ذلك بحكم الاتفاق كالمدرس الخصوصي، مع أن يكون ذلك بحكم الواقع كزوج الأم، أو زوج الأخت، أو العم، أو الأخ الأكبر.

واستطردت "انتصار"، وأن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها: بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية (مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته)، كما يمكن أن تكون فعلية لا تستند على أساس قانوني (مثل: سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها، أو سلطة الجاني على فتيات يسخّرهن للتسول لحسابه، والإغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجني عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب.

وأضافت "انتصار" أن هناك قصور في تعريف جريمة الاغتصاب في القانون كما ذكرت بعض قضايا الاغتصاب تحول لقضية "هتك عرض"، وبالتالي يؤدي إلى عقوبات غير مناسبة. 

أما "هبة عادل سيد" المحامية بالنقض، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، قالت: "إن العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات والأحكام تكون ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى المقرر لكل جريمة، لكن هناك شيئين مختلفين وهي ظروف كل جريمة والسلطة التقديرية للقاضي، وعلينا أن نشير لنقطة هامة وهي القبول المجتمعي للعقوبة، وهذه هي الرسالة الأهم التي يجب أن نرسلها للناس فمع كل جريمة تحدث يعتقدون أن مطالبة الحكومة بإعدام المتهم سيحد من ارتكابها وهذا غير حقيقي بالعكس كلما زادت العقوبة كلما احتاج القاضي للمزيد من الضمانات التي يطالب بها لتوقيع العقوبة وقضايا مثل الاغتصاب والتحرش أو فعل فاضح في الطريق العام من القضايا التي من الصعب توافر الأدلة بها فلا نجد شهود ولا المجني عليها تستطيع الإمساك بالجاني إلا في حالات نادرة". 

وتابعت: "وبالتالي فيصبح الإثبات صعب، وتواجهنا مشكلة رئيسية وهي التعديلات الجزئية التي تدخل على قوانين قديمة جدا ولا تلبي الاحتياج بالدرجة المطلوبة، وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام كعقوبة يراها الناس أن من الممكن تردع الفاعلين عن جرائهم أرى أنها عقوبة غير رادعة الردع الكافي وقد تم استبادلها بأغلب البلدان بعقوبات أخرى مثل عقوبة الحبس مدى الحياة أو القيام بخدمات مجتمعية".

"العدالة لا تأتي إلا في مناخ هادئ" هكذا اختتمت "هبة" حديثها لـ«هير نيوز»، موضحًة، أن أي قضية لابد أن يدرك الناس أن ما يحدثونه من "شوشرة " وضجة على أي قضية، فهذا سيؤثر على مسار العدالة فنحن في النهاية نريد حكم عادل لكلا الطرفين سواء المجني عليها أو الجاني، فلابد للاحتكام للقواعد القانونية فهناك نص قانوني يحكم تلك المسائل وبكل جريمة هناك وضع مختلف كما ينبغي مراعاة السلطة التقديرية للقاضي.

محاميات لـ«هير نيوز»: تحويل الاغتصاب ل"هتك عرض" يهدر حقوق المغتصبات

محاميات لـ«هير نيوز»: تحويل الاغتصاب ل"هتك عرض" يهدر حقوق المغتصبات

محاميات لـ«هير نيوز»: تحويل الاغتصاب ل"هتك عرض" يهدر حقوق المغتصبات

محاميات لـ«هير نيوز»: تحويل الاغتصاب ل"هتك عرض" يهدر حقوق المغتصبات
محاميات لـ«هير نيوز»: تحويل الاغتصاب ل"هتك عرض" يهدر حقوق المغتصبات
محاميات لـ«هير نيوز»: تحويل الاغتصاب ل"هتك عرض" يهدر حقوق المغتصبات