رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل "المكياج"؟.. المفتي يجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى   دار الإفتاء المصرية  ،  عبر موقعها الرسمي  ،  جاء مضمونه  : “ هناك امرأة متزوجة منذ خمس سنوات وتستخدم المكياج لتظهر بالمظهر اللائق أمام زوجها، فهل يجوز لها إذا أرادت الصلاة أن تتيمم بدلًا عن الوضوء؛ نظرًا لأنها إذا توضأت اضطرت إلى أن تزيل كل المكياج الذي تزيَّنت به، والذي أنفقت عليه مالًا كثيرًا، ويستغرق وقتًا طويلًا في وضعه؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.”
 

وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال ، وذلك من خلال السطور التالية. 

 

ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل "المكياج"؟

 

 

 أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: لا يجوز شرعًا للمُكلَّفِ أن ينتقل من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التَّيَمُّمِ إلا عند فَقْدِ الماءِ حقيقةً أو حُكْمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه لا يجوز للمرأة التَّيَمُّمُ إذا وضعت أي مسحوقٍ من مساحيق التجميل (المكياج)، إلا إذا كان استعمال الماء سيترتب عليه ضَرَرٌ بالغٌ كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح لها التيمم حينئذٍ، وإذا تيممت لغير عذر يبيح لها التيمم فصلاتها غير صحيحة، ويلزمها قضاؤها.

 

إقرأ أيضاً ..

متى يبدأ المتمتع صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي؟ « الإفتاء تُجيب »

ما حكم ارتداء البنطلون للنساء؟ « دار الإفتاء تُجيب »

تم نسخ الرابط