الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

ما حكم من تخرج من منزلها وهي في فترة العدة من طلاق بائن؟.. الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

  ورد سؤال إلى  دار الإفتاء المصرية  ،  عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك    ،  جاء نصه : “    ما حكم من تخرج من منزلها وهي في فترة العدة من طلاق بائن؟ “ .

وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال ، وذلك من خلال السطور التالية.   

 

 ما حكم من تخرج من منزلها وهي في فترة العدة من طلاق بائن؟  

 

 

أجابت دار الإفتاء المصرية  ،على ذلك السؤال كالتالي : الأصل في المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا أن تمكث في منزلها طوال فترة العدة، حفاظًا على مقصود الشرع من استقرارها وتمكينها من قضاء العدة في مكان واحد كما أمر الله تعالى بقوله: “لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ” [الطلاق: 1].
 

وأوضحت  دار الإفتاء  أن خروج المطلقة في فترة العدة لا يجوز إلا للحاجة أو الضرورة، مثل الذهاب إلى العمل، أو قضاء المصالح الضرورية، أو مراجعة الطبيب، على أن تعود إلى بيتها بعد قضاء حاجتها وألا تتخذ من ذلك عادة.

وشددت دار الإفتاء على أن الالتزام بأحكام العدة واجب شرعًا، وهو من آداب الطلاق التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة، مؤكدة أن الخروج لغير ضرورة يُعد مخالفة للحكم الشرعي.

 

ما الفرق بين عدة المتوفي عنها زوجها وعدة المطلقة؟

تعتبر فترة العدة من الفترات التي تحظى بأهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية، إذ تمثل مرحلة فاصلة بين حالة الزوجية السابقة والحالة التي تليها، سواء بعد الطلاق أو وفاة الزوج.

 وقد نظمت الشريعة الإسلامية هذه الفترة بتفصيل دقيق لضمان حقوق المرأة وتنظيم العلاقة بينها وبين زوجها في تلك المرحلة.

وأجابت دار الإفتاء عما جاء إليها"، ما مدى اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة


رأي دار الإفتاء في هذه المسألة

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وعدة الـمُطَلَّقة من ذوات الحيض ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وعدة المطلقة من غير ذوات الحيض ثلاثة أشهر، وعدة الحامل وضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
وتختلف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة في مقدار المدة، وأن الـمُتَوَفَّى عنها زوجُها تكون في حداد على زوجها، ويحرمُ عليها الزينة والتطيّب بخلاف الـمُطَلَّقة، فيجوز لها ذلك.

 

الأدلة الشرعية المتعلقة بما يجب على المعتدة من الطلاق أو الوفاة:


1. عدة المتوفى عنها زوجها:
• قال الله تعالى في سورة البقرة:
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]
• هذه الآية تبين أن عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي هذه الفترة يجب عليها الامتناع عن الزواج واتباع حكم الحداد الشرعي.


2. الامتناع عن الزواج والتزين للمعتدة:
• قال الله تعالى في سورة الطلاق:
﴿وَالَّلَائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]
• تُبيّن هذه الآية أن عدة المرأة التي لا تحيض أو الحامل تكون فترة ثلاثة أشهر أو حتى تضع حملها، مما يفرض عليها أيضًا الامتناع عن الزواج طوال مدة العدة.


3. حكم الحداد على المتوفى عنها زوجها:
• قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف:
“لا تحدّ المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها، فإنها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشراً” (رواه مسلم)
• هذا الحديث يؤكد على أن المرأة التي فقدت زوجها يجب عليها أن تلتزم بالحداد وعدم التزين أو التطيب، ويشمل ذلك منعها من الزواج طوال مدة العدة (أربعة أشهر وعشر).
4. عدم مغادرة المنزل (للمتوفى عنها زوجها):
• ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
“المتوفى عنها زوجها لا تبيت في بيت إلا في بيتها” (رواه البخاري)
• يشير الحديث إلى أن المعتدة من وفاة زوجها يجب أن تبقى في منزلها طوال مدة العدة ولا تخرج إلا لضرورة.


5. عدة المطلقة من ذوات الحيض:
• قال الله تعالى في سورة البقرة:
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]
• هذه الآية تحدد أن عدة المطلقة من ذوات الحيض هي ثلاثة قروء، وهو ما يعني ثلاثة دورات حيضية.


6. عدة المطلقة من غير ذوات الحيض:
• قال الله تعالى في سورة الطلاق:﴿وَالَّلَائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4]
• تشير الآية إلى أن المرأة التي لا تحيض، مثل الصغيرة أو التي بلغت سن اليأس، فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر

 

تم نسخ الرابط