الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

يوم المرأة المصرية.. القانون والدين قلب الدفاع عن الإناث من الختان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:18 م
هير نيوز

تواصل المرأة المصرية معركتها في الحياة ونضالها المستمر للدفاع عن حقوقها ضد أي انتهاك خلفته التقاليد والموروثات المصرية القديمة، ومع احتفال الدولة اليوم الموافق 16 مارس، بيوم المرأة المصرية تخليدًا لذكرى ثورة المرأة ضد الاحتلال خلال ثورة 1919.

ونتوقف على معركة شرسة تخضع إليها المرأة منذ أيام طفولتها وتجني عواقبها من أعوام عمرها الطويلة في الحياة، وهي معركة "ختان الإناث".

وكانت الدولة دائمة العون للمرأة في كافة معاركها، ومع معركة (ختان الإناث)، جاء دور القانون الرادع له في محاولة للقضاء عليه، فتم سن القوانين بشأنه على مدار أعوام طويلة حتى تم آخر تعديل لها في يناير الماضي 2021، فتم تشديد العقوبة على كل شخص يشترك في مثل هذه العمليات الضارة للإنسانية، لتكون أقصى عقوبة السجن 20 عامًا.

عقوبة ختان الإناث في قانون العقوبات

وفي يناير 2021، كان أحدث تعديل تمت الموافقة عليه في أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وشملت التعديل في المادة (242 مكرر)، ونص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأضاف التعديل أن تكون العقوبة السجن المشدد، حال كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، وجاءت كالتالي:

1- إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

2- إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

3- تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على 5 سنوات.

4- حرمان مرتكب الجريمة من ممارسة المهنة لمدة مماثلة.

5- غلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.

مفتي الجمهورية عن الختان: "تعبدية"

ولم يكن للقانون فقط دوره في هذه القضية، بل كان لدار الإفتاء تأثيرها الكبير في الجانب الديني، فأيدت نتائج البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات المحلية والعالمية، وحذَّرت من أضرار وعواقب عملية ختان الإناث، وأكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام على وجوب قصر ختان الإناث على حالات الضرورة العلاجية.

وكشف مفتي الجمهورية - خلال لقاء تلفزيوني له - عن أن الحديث الذي يتم الاستناد عليه في هذا الشأن ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، مشيرًا إلى أنها ليست قضية دينية في أصلها، وإنما تعود إلى الموروثات الشعبية من عادات وتقاليد، مشددًا على أن النص الشرعي يهدف لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبي، وهو أمر يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

أدلة دينية

وأوضح المفتي أن هناك أدلة واضحة تؤكد أن عمليات ختان الإناث ليست شرعية ولا أساس لها من المشروعية، فقال: "النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يختن بناته رضي الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، برغم ثبوت تفاصيل دقيقة عن المأكل والملبس والزينة في البيت النبوي الشريف، ومع ذلك فقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بختان الذكور وختن الحسن والحسين، ولو كانت الأنثى كالذكر في ذلك لفعله مع بناته وأمر به، فترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الختان للإناث يدل على المنع، ويؤيد هذا حديث أم عطية، على فرض ثبوته، فإنه -صلى الله عليه وسلم- بيَّن لها طريقة الختان؛ ما يعني أنها كانت تعالج حالة خاصة".

ads
ads