الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة بشأن تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و 2019

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:54 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض عشرات الدعاوى القضائية أمام المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بمجلس الدولة نيابة عن عدد من خريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية ضد وزيرة الصحة والسكان.

دعوة قضائية ضد وزيرة الصحة
جاء ذلك لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة الصحة بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي 2018- 2019 الصادر بتاريخ 134 2021

وقال عبد السلام في دعاواه، إن المدعين من خريجي كليات الصيدلة لدفعة 2018 وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات دفعة 2018 دور أول وثاني ويناير وفبراير 2019 ودفعة 2019 دور أول وثاني ويناير وفبراير 2020 وقد تقدم المدعيين للتنسيق إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للجهة الإدارية المطعون ضدها وقاموا بإجراء عملية التنسيق إلكترونيًا واستوفوا رغباتهم طبقًا للقواعد والشروط القانونية التي تم تحديدها عند صدور الإعلان في الجريدة الرسمية.

وتابع: "بتاريخ 13-4-2021 ظهرت نتيجة التكليف على الموقع الرسمي للوزارة وفوجئ المدعين بعدم إدراج أسمائهم بالكشوف المعلنة هم والكثير من غيرهم - على الرغم من اتباعهم لكافة الشروط المتعلقة بعملية التسجيل والتنسيق واستيفاء الرغبات خلال المواعيد القانونية المقررة وإدراج بعض الأسماء دون الالتزام بأي معايير واضحة ومحددة بالمخالفة للقواعد والشروط القانونية المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الطبية المساعدة المطعون عليه قد صدر بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 أحكام القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2008 بشأن تكليف الصيادلة ومخالفته لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي كليات الصيدلة المنصوص عليه في ديباجة دستور 2014 والمادة 53 بالإضافة إلى انحراف الجهة الإدارية بسلطاتها وإساءة استعمالها على النحو الذي أحدث ضرر للمدعيين.

وأوضح "عبد السلام"، أن سبب مخالفة القرار لأحكام القانون بأن أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008 أنهما قد تضمنت نصوصهما، القواعد اللازمة لتحقيق المصلحة العامة في تكليف جميع الخريجين دون استثناء ودون تمييز وذلك للعمل بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقطاع العام المخاطبين بأحكام هذا القانون لمدة سنتين قابلة للتجديد سنويًا على أن يصدر قرار حركة التكليف في شهر نوفمبر من كل عام لكل دفعة على حدة ويعتبر المكلفين معينين في الوظيفة التي كلفوا بها للعمل فيها من تاريخ صدور قرار التكليف الذي يتعين إخطارهم به بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بحيث يبادرون باستلام العمل خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ هذا الإخطار.

اقرأ أيضًا.. أزمة تكليف الصيادلة في مقترح لمجلس النواب


وأضاف المحامي بالنقض، أن المشرع قد رتب عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة معًا مع وجوب مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب المخالفة أثناء انتشار الوباء أو الحرب وذلك لكل من يخالف أحكام هذا القانون سواء من المكلفين أو من المسؤولين عن إصدار حركة التكليف.

واستطرد "عبدالسلام"، أن هناك الآلاف من الخريجين قد تبددت أحلامهم وانهارت آمالهم، وتم تفويت الفرصة عليهم للظفر بالتكليف للعمل بمديريات الشئون الصحية التابعة للوزارة – منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في انتظار صدور قرار لهم بالتكليف، موضحًا أن حركة التكليف قد تمت بدون أي معايير وبالمخالفة للقواعد والشروط القانونية وغلب عليها المحاباة والمجاملة لأشخاص بعينهم وتمييزهم على غيرهم دون سند قانوني وهو ما يُعد اخلالًا جسيمًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الخريجين.

وأشار "عبد السلام" إلى أن ما تم يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة مسؤولي وزارة الصحة المكلفين بإدارة ملف التكليف وسيتم ملاحقتهم جنائيًا أمام النائب العام وذلك لمخالفتهم أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974، مطالبًا في دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد الطاعنين من كشوف حركة التكليف لخريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 و2019 للعمل بالإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات المختصة، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا القرار، والتي من أخصها تكليف الطاعنين بالعمل بالإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية وتسليمهم العمل المكلفين به حسب ترتيب الرغبات الواردة بالتنسيق الإلكتروني مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل.

كما طالب بإلغاء القرار المطعون عليه، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، مع إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعنين مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة بسبب تأخير الجهة الإدارية عن تكليف الطاعنين منذ تخرجهم عام 2018 وخلال المواعيد القانونية المنصوص عليها بأحكام القانون وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008 واستبعاد الطاعنة من كشوف حركة التكليف.

ads
ads