السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

مكاسب للموظفات.. حقوق المرأة العاملة في مصر يحميها قانون الخدمة المدنية

السبت 01/مايو/2021 - 02:28 م
 قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، المرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة، في اكثر من 718 جهة حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية، كثيرا من الامتيازات والحقوق والمستحقات التي تساوي فيها الرجل أو تكاد تتميز عنه خلال عملها بوحدات الجهاز الإدارى، وذلك ليس من باب التمييز فى الجنس، بقدر ما هو مراعاة لطبيعة وظروف المرأة العاملة داخل وخارج محل العمل.
وتشغل المرأة العاملة نحو 43% من إجمالي نسبة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، طبقا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

نرصد أهم 10 حقوق وامتيازات، تستحوذ عليها المرأة من خلال عملها بالجهاز الإداري للدولة.

نسبتها في المحليات
1- تمثل المرأة نسبة 51% من إجمالى العاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية.

نصيبها في الوظائف
2- 57% من الوظائف الكتابية من نصيب المرأة مقابل 43% للذكور

3- 45% من الوظائف التخصصية من نصيب المرأة مقابل 46% للذكور.

4- 48% من الوظائف الفنية تستحوذ عليها المرأة مقابل 52% للذكور.

5- 19% من الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة لصالح المرأة مقابل 81% للذكور.

إقرأ أيضا.. «حدودنا السماء».. نهاد أبو القمصان تُشيد بقرار إتاحة عمل النساء في كل الوظائف


حقوقها في ساعات العمل
6- تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، منها الأم المعيلة والمرضع.

حصصها في تقلد المناصب
7- أحقية المرأة العاملة في تقلد المناصب من الدرجة العليا والقيادية بدون كوتة محددة.

حقوقها لمرافقة زوجها
8- الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المسافر خارج البلاد.

حقوقها في حالات الوضع
9- الحصول على إجازة وضع بأجر لمدة 4 أشهر.

حقوقها في إجازات الدراسة
10- الحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، حيث تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية.

ويسعى مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى يناقش في لجنة القوى العاملة، ضمانات لحماية المرأة العاملة في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويتضمن مشروع القانون، فصلا تحت عنوان "تشغيل النساء"، ينص على الضمانات التالية:

1 ـ تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.

2 - للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

3 - يحظر القانون فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

4 - يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

5 - يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

6 - للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

7 - يجب على صاحب العمل حال تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

8 - على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

ads