السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

عقوبة تزوير الإجازة المرضية لموظف حكومي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:40 م
عقوبة تزوير الأجازة
عقوبة تزوير الأجازة المرضية

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة 4 مسئولين بإدارة الساحل التعليمية، بخصم جزء من راتبهم، وذلك بعد ثبوت ارتكاب المتهم الأول جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتواطؤ الباقين معه مما ترتب التستر على واقعة التزوير.
صدر الحكم برئاسة المستشار منصور حمزاوي عدلي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد أحمد السبيلي ومؤمن محمد البطل، القاضيين بمجلس الدولة وحضور المستشار احمد عادل بيومي، رئيس النيابة الإدارية وممثل الادعاء.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن أخصائي اجتماعي بالمدرسة الثانوية الفنية للطباعة التابعة لإدارة الساحل التعليمية انقطع خلال فترة عمله بمدرسة التربية الفكرية عن العمل دون اذن أو مسوغ قانوني لمدة تزيد عن أربعة أشهر، وصرف مبالغ مالية بدون وجه حق خلال فترات انقطاعه عن العمل بدون إذن.

اقرأ أيضًا..

وتبين من أوراق القضية التي حملت رقم 19 لسنة 63 قضائية عليا، أن المتهم اشترك مع مجهول في اصطناع خطابات غير صحيحة منسوب صدورها للإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي بمدينة نصر ورمسيس وشبرا التابعة لفرع التأمين الصحي بالقاهرة، واستعمل المحررات المزورة بالإجازات المرضية الممنوحة له والخطابات المدعي صدورها عن الجهات المختصة، وقضت المحكمة بمجازاته بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الراتب خلال مدة الإيقاف.
وأكدت المحكمة عبر أوراق القضية أن باحث قانوني ثالث بإدارة الساحل التعليمية، وباحث قانوني متعاقد لم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال التأكد من صحة الإجازات المرضية الخاصة بالمتهم الاول طبقا لما ورد بالبند رابعًا من خطاب الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بشأن إبداء الرأي رقم 17 لسنة 2019، وقضت المحكمة بمجازاة المحال الثاني، بخصم أجر عشرة أيام من راتبه، ومجازاة المحال الثالث بخصم أجر خمسة أيام من راتبه.
وانتهت المحكمة إلى أن المحال الرابع، باحث قانوني بإدارة الساحل التعليمية اعتمد الإجازات الخاصة بالمتهم الأول والواردة بالمذكرة التكميلية بشأن البحث رقم 8 لسنة 2019 دون التأكد من صحتها أعمالا لما ورد بالبند رابعا من خطاب الإدارة القانونية بالمديرية، بشأن إبداء الرأي رقم 17 لسنة 2019، وقضت المحكمة، بمجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.

الكلمات المفتاحية
ads
ads