السبت 11 مايو 2024 الموافق 03 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

«التأمينات» تكشف عن الحالات الـ 6 لوقف تعويض البطالة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:07 م
التأمينات تكشف عن
التأمينات تكشف عن الحالات الـ 6 لوقف تعويض البطالة

أكدت الهيئة القومية للتأمينات، أن المؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، يستحقون تعويض بطالة ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال.

الحالات الـ 6 لوقف تعويض البطالة
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هناك العديد من الحالات التي تتسبب في إسقاط الحق في صرف تعويض البطالة، والمتمثلة فيما يلي:

1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتـب القـوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

- أن يعادل أجره على الأقل 75٪ من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

- أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبراته وقدراته المهنية والبدنية.

- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.

2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.

5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.

6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

اقرأ أيضًا.. 

حالات وقف صرف تعويض البطالة
نصت المادة 92 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، على وقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:

- إذا لم يتردد المـؤمن عليـه علـى مكتـب القـوى العاملـة الـذي قيـد اسمـه فيـه مـتعطلا في المواعيد المحددة له، ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص، ويعـود الـحـق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدد الباقية من مدة الاستحقاق.

- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.

- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

ads
ads