الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 الموافق 05 ربيع الثاني 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

مفاجأة| ربع ستات مصر تزوجن قاصرات..والسنباطي: الحبس وإلغاء التصادق أكبر رادع

الأحد 06/يونيو/2021 - 12:46 م
هير نيوز



تسعى الدولة المصرية بجميع مؤسساتها إلى منع زواج القاصرات، حيث إن في ذلك إهدارًا لحقها في عيش حياة كريمة فضلًا عن زيادة نسبة الطلاق بين المتزوجين حديثًا بسبب عدم وعي الزوجين، وعدم تقديس الحياة الزوجية بسبب صِغَر السن.

وكانت حدثت جريمة زواج 5 قاصرات خلال أيام عيد الفطر الماضي في محافظتين، ونجح المجلس القومي للطفولة والأمومة في إفشال مخطط الزيجات الخمس 3 منها في الغربية؛ وهن طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا مقيمة بالمحلة الكبرى، وأبلغت عن الواقعة الجدة للأب وطلبت التدخل العاجل تجاه والدة الطفلة.
وكانت الحالة الثانية للطفلة «ص»، 16 عامًا، والمقيمة بمركز بسيون قرية صان الحجر، والثالثة لطفلة عمرها 15 عامًا، بالمحلة الكبرى، بينما شهدت المنيا شمال صعيد مصر حالتين، وهما لطفلة عمرها 17 عامًا، بمركز المنيا، وطفلة 16 عامًا، بمركز ملوى.

وتستعرض «هير نيوز» آراء خبراء القانون وعلماء الدين في كارثة زواج القاصرات.

قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يوفر غطاءً وحماية للقاصرات، مضيفًا أن الأسرة المصرية تواجه كارثة مجتمعية منذ عام 2000، من خلال قوانين تهدف إلى تفكك الأسرة، وهي الاعتراف بالزواج العرفي في المادة 17 من قانون رقم 1 لعام 2000، فضلًا عن أنها منحت الزوجة بعقد عرفي الحق في التطليق، في حين أنه لم يعترف بها في حال المطالبة بحقوقها.

وأوضح أن بعض المأذونين يعدون من أسباب انتشار الزواج العرفي، حيث أنهم يملكون دفترًا عرفيًا وآخر رسمي، ويسجلون حالات زواج القاصرات في الدفتر العرفي وعندما يصلون للسن القانونية يتم التصديق على العقد العرفي.
وأشار رئيس محكمة الأسرة إلى أن زواج القاصرات متأصل خاصة عند أهالي الأرياف ويتكئون على ما يتيحه لهم القانون بالتصديق على الزواج العرفي عندما تبلغ الطفلة السن القانونية.
وأكد إسلام عامر نقيب المأذونين، أنه من المحرم شرعا والمجرم قانونا أن يقدم أي مأذون شرعي على إتمام زواج قاصرات لم يبلغن السن القانوني المنصوص عليه وهو 18 عامًا.
وأشار عامر الى أنه في حال ثبوت تورط مأذون في كتابة عقد عرفي لطفل أو طفلة فإنه في هذه الحالة تتم كتابة مذكرة وتوجيهها لنيابة الأسرة المختصة، والتي بدورها تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وإذا ارتأت وجوب فصله من النقابة فإن الأخيرة لا تتواني في تنفيذ إجراءات شطبه من النقابة، لافتا إلى أن بعض منتحلي صفة المأذون يكتبون عقود الزواج للقاصرات ولا يوثقونها.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن هناك نسبة تقارب 27.4% من الزوجات في الدولة تزوجن وهن قاصرات.

أشارت إلى ضرورة وجود قانون منفصل يغلظ العقوبة على من يقبل على زواج القاصرات لنتائجه الخطيرة صحياً واجتماعياً وما يسببه من عواقب وخيم من ضياع حقوق للأمهات والأطفال والمزيد من التسرب من التعليم.

وقالت أن الحل في توقيع عقوبة على الأهل وكل من سهل وساعد وشارك فى هذه الجريمة؛ لأننا اكتشفنا من يقوم بترتيب الأوراق وتركها عند العمدة أو شيخ البلد لتأمين حق الطفلة لحين بلوغها السن القانوني.

وأكدت أن الحل هو توقيع عقوبة رادعة علي كل من يسهم ويشترك ويساعد في إتمام تلك الزيجة وإلغاء التصادق علي العقد العرفي وبالتالي لايستطيع الأب تزويجها قبل سن 18 عاما.

ads