الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

ما حُكم إعطاء ابن أختي من أموال الزكاة؟.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق يُجيب

السبت 26/يونيو/2021 - 06:20 م
هير نيوز

ما حُكم إعطاء ابن أختي المحتاج من أموال الزكاة ؟، هل يجوز أن أخصص جزءًا من مالي لعمل صدقة جارية لنفسي وأنا على قيد الحياة؟، سؤال ورد إلينا من إحدى متابعات «هير نيوز».

يُجيب الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر فيقول: الزكاة لا تجوز للأصل ولا للفرع، بمعنى أن المسلم لا يجوز له أن يُعطي زكاة ماله لأبويه ولا أجداده، ولا لأولاده ولا أحفاده، لكن الزكاة تجوز للحواشي مثل الأخ والأخت، وأبناء الأخ وأبناء الأخت، وهم أولى بزكاة المسلم.

الصدقة الجارية للنفس
أمّا الصدقة الجارية فتكون من أبواب الخير التي تخلد ويبقى ثوابها فترة طويلة طالما أنها موجودة، ويذهب ثوابها لصاحبها الذي فعلها ولمن يوجهها له.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له).

ويجوز للإنسان أن يعمل صدقة جارية لنفسه وهو على قيد الحياة، وهذا أفضل، أما إذا مات ولم يفعلها لنفسه يجوز أن يقدمها له أحد أقاربه مثل بناء مسجد أو مدرسة أو إصلاح طريق أو غيرها.

اقرأ أيضًا..
وبالنسبة للأخت السائلة فيجوز لها أن تعطي ابن أختها من أموال الزكاة أو من الصدقات العادية وتأخذ في هذه الحالة ثوابا مضاعفا، فبالإضافة إلى ثواب أداء الزكاة ( وهي فرض ودين على المسلم)، أو ثواب الصدقة ( وهي تطوع يؤجر صاحبه) يحصل المسلم على ثواب صلة الرحم عند أداء هذه الأموال لأقاربه.

ads