السبت 11 مايو 2024 الموافق 03 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

ما حكم الشرع في نفقة المرأة إذا كان زوجها متعثرًا؟ الدكتورعلي جمعة يجيب

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:51 ص
هير نيوز

ما حكم الشرع في النفقة الزوجية المقررة على الزوج لزوجته؟ وهل الزوج ملزم بهذه النفقة ولو كانت ظروفه المادية متعثرة ؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، فأجاب قائلًا:

يجب على الزوج الإنفاق على زوجته منذ بداية عقد الزواج؛ لأنها حبست نفسها للزوج، فإن امتنع عن الإنفاق عليها كان للزوجة أن تطلب من القاضي فرض نفقتها على زوجها بأنواعها الثلاثة: المأكل والملبس والمسكن، فإذا ثبت إعسار الزوج وعدم قدرته على الإنفاق على زوجته كان للزوجة أن تطلب من القاضي فرض نفقتها على زوجها، ويأمر القاضي في نفس الوقت مَن تجب نفقة الزوجة عليه لو لم تكن متزوجة من أب أو أخ ونحوهما بأدائها للزوجة على أن يرجع المنفق بما أنفق على الزوج إذا أيسر بعد ذلك.

إذن بالاستدانة

وللزوجة أن تطلب فرض نفقتها على زوجها مع إذن القاضي لها بالاستدانة من الغير على حساب زوجها المعسر، وفي هذه الحال إذا استدانت الزوجة نفقتها كان لدائنها الرجوع على الزوج مباشرة بذلك الدّين.

وفي حالة عدم إذن القاضي لها بالاستدانة يكون رجوع الدائن عليها لا على الزوج، وترجع هي على الزوج.

اقرأ أيضًا..

دين في رقبة الزوج ..10 معلومات عن النفقة الزوجية يجب معرفتها

وبالنسبة للأخت السائلة فإذا ثبت لدى القاضي بطريقة ما إعسار الزوج فله أن يحكم بالنفقة على من تجب عليه نفقة المرأة إذا لم تكن متزوجة، ثم تعود بذلك على الزوج إذا أيسر، أو يسمح لها إذا رأت ذلك بالاستدانة من الغير؛ بحيث يثبت الدين في ذمة الزوج مباشرة، وللدائن مقاضاة ذلك الزوج مباشرة بعد إذن القاضي.

 

ads
ads