الثلاثاء 07 مايو 2024 الموافق 28 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

قضية الطالبة بسنت| نهاد أبو القمصان تكشف العقوبات المنتظرة للمتهمين

الثلاثاء 04/يناير/2022 - 07:23 م
هير نيوز

عرضت الدكتورة نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عددًا من الاتهامات التي يمكن توجيهها للمتهم بابتزاز ابنة الغربية الطالبة بسنت، وأكدت أن القضاء المصري لن يُضيع حقها وأنه سيحكم عليه بأشد العقوبات.

 

عقوبات المتهمين في قضية الطالبة بسنت

وأشارت "أبو القمصان" إلى إمكانية اتهامه وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 بتهمة استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو المساس بالشرف.


وبينت المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه طبقا للمادة (26).


ولفتت إلى إمكانية اتهامه بتهمة نشر عن طريق شبكة الإنترنت أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.


وأوضحت نهاد أبو القمصان أن عقوبة ذلك هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين / مادة (25)

 

الظروف المشددة فى الجريمة

وأكدت المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنه وفقا للمادة (٣٤) فإن العقوبة تكون السجن المشدد إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

 

التحرش والتهديد في قانون العقوبات 

١- التحرش الجنسى

يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة (٣٠٦ مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليها على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.


فإذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات / مادة رقم ٣٠٦ مكرر (ب).


٢- التهديد والترويع

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.


ويقضي فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها / مادة رقم ٣٧٥ مكرر.


اقرأ أيضًا..

«حق بسنت لازم يرجع».. القصة الكاملة لانتحار فتاة بعد ابتزازها بصور مفبركة


ads
ads