الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

بعد انتشار أوميكرون وتصديق السيسي.. هل يُصدر قرار بتعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات؟

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 06:08 م
هير نيوز

تعطيل الدراسة؛ كلمة أصبحت على قائمة الأعلى بحثا على مؤشر البحث جوجل في الفترة الأخيرة وما زالت مستمرة، خاصة بعد التصريحات التي أشارت إلى زيادة إصابات كورونا والمتحور أوميكرون خلال الأيام الماضية، وبالتوازي مع إعلان عدد من المدارس الخاصة والدولية تحويل الدراسة إلى «أون لاين».

 

وامتلأت مجموعات أولياء الأمور على منصات التواصل المختلفة بمنشورات عن تعطيل الدراسة وتحويلها إلى أون لاين مستشهدين بتلك المدارس الخاصة، والتي كان معظمها بمحافظتي القاهرة والجيزة.

 

ولعل ما زاد من تصديق هذه الشائعة تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الماضية على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

 

طارق شوقي ينفي تعطيل الدراسة

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حسم بالأمس الجدل حول تعطيل الدراسة، بعد نشره لمنشور نفى فيه تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات؛ حيث كتب: "لا يوجد تعطيل للدراسة ولا تأجيل للامتحانات ولا تغيير في مواعيد إجازة منتصف العام وتطبق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب".


 


تعطيل الدراسة للتعليم العالي

فيما لم يصدر أي قرار بتأجيل الدراسة أو إلغائها أو تحويلها للدراسة عن بعد بالنسبة للتعليم العالي، فامتحانات الجامعات تسير بشكل جيد وفقا لما قاله الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والتعليم العالي: «يوجد التزام واضح بالإجراءات الاحترازية ولا توجد اعتذارات خارجة عن المعدلات الطبيعية».


القانون رقم 152 لسنة 2021

ومن الجدير بالذكر أن القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والتي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الماضية ؛ طرح عددا من التدابير جائت كالتالي:

 

1- وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة سواء فى مناطق محددة أو فى كافة أنحاء البلاد.

 

2- تعطيل العمل، جزئيا أو كليا، فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

 

3- تعطيل الدراسة، جزئيا أو كلية، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

 

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

 

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة.

 

6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.


 


7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

 

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

 

9- تقييد أو حظر استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعى المملوكة للقطاع الخاص.

 

10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

 

11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.

 

12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

 

13- تقسيط الضرائب أو مد أجل تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

 

14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها جزئيا أو كليا.

 

15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

 

16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئيا.

 

17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

 

18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

 

19- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

 

20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.

 

21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

 

22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

 

23- تحديد أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.

 

24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

 

25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

 

مدة تعطيل الدراسة

على ألا يتجاوز مدة سريانه عام، وأن يوافق مجلس النواب عليه خلال سبعة أيام من تاريخ صدور، وإن لم يكن المجلس فى دور الانعقاد العادى أو غير قائم، وجب عرض القرار عليه فى أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال، وإن لم يعرض فى الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن مالم يقرر المجلس خلاف ذلك.


اقرأ أيضًا..

مايسة عطوة تُطالب بتطبيق قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بمنتهى الحزم


ads