الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل يحق للمرأة الحصول على مسكن الزوجية بعد الطلاق؟.. قضية تفجرها «فاتن أمل حربي»

الأحد 10/أبريل/2022 - 07:03 م
هير نيوز

أثار مسلسل "فاتن أمل حربى" من بطولة الفنانة نيللي كريم، الجدل حول الكثير من القضايا العامة التي تواجه بعض السيدات المطلقات فى عقب الانفصال عن زوجها.

مسكن الزوجية

ومن ضمن أبرز النقاط التي أثارها المسلسل، قضية مسكن الزوجية والإجراءات اللازمة في حال عدم وجود مسكن، ومن المسئول عن توفير المسكن وغيرها من التساؤلات، وهذا ما سنحاول الإجابة عليه فى السطور التالية.




فى بادئ الأمر، القانون أمر بأن يكون السكن واجب على الزوج لزوجته، وعلى الأب لأولاده فيلتزم بأن يوفر لهم المسكن المستقل بقدر حالته المادية وبما يكفل لهم المعيشة الملائمة لأمثالهم، وثانيا، يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند وجود نزاع على حيازة المسكن أو تهديد بالطرد منه أو بيعه، أن تتوجه للنيابة المختصة مباشرة بطلب تمكينها من السكن، وبمنع التعرض لحيازتها بقرار واجب النفاذ، حيث أن الزواج والاستقرار في المسكن وإنجاب الأولاد فيه يتيح استمرار الحيازة.

كما نوه القانون، إلى أنه يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند عدم توافر المسكن الملائم أن تطالب بنفقة للمسكن لها ولصغارها الموجودين معها وذلك من محكمة الأسرة المختصة لتحكم لها بذلك الحق، حيث ورد بالمادة (١) من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المستبدلة في القانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "تشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع".

المادة 18 مكرر

يذكر أنه ورد بالمادة ١٨ مكرر ثانيا المضافة إلى القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".




المادة 44 مكرر
كما جاء بالمادة (٤٤) مكرر من قانون المرافعات أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد (خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار)، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".

فالحق في السكن المستقل الملائم يلتزم به الزوج بقدر حاله من اليسر، وعند نشوب النزاع حول السكن أو الطرد منه يمكن طلب التمكين بقرار من النيابة وعند عدم وجود المسكن او عدم ملائمته يمكن طلب نفقة أو أجر للسكن.


 


وفى نفس السياق، يقدم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥، ومن خلال المقابلة الشخصية، او عبر الواتس اب على الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠.


اقرأ أيضًا..

تشاجرت مع زوجها عقب الإفطار ثم سقطت من الطابق الخامس بالمعصرة!


ads