السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

ما حكم الدين بشأن الطلاق في حال الجنابة؟.. الإفتاء توضح الشروط

الثلاثاء 13/سبتمبر/2022 - 11:07 ص
طلاق الجنابة وطلاق
طلاق الجنابة وطلاق بلغة غير العربية


في حالة نادرة، ولكنها قد تحدث، قد يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق لزوجته، كأن يكونا لا يزالان جُنبًا، أو أن يتلفظ الزوج بالطلاق بغير اللغة العربية، كأن يقول لها divorced"" أو "finish" أو غير ذلك.




فهل يقع الطلاق هنا، أم لا ؟ وإذا وقع في أي من الحالتين، ما التصرف الصحيح فيهما للعودة مرة أخرى؟



حكم طلاق الجُنُب


توضح دار الإفتاء المصرية، بأن طلاق الجُنُب يقع في حالات، فإذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق" فهذا القول من قبيل الطلاق الصريح المنجز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية.


وشددت بأنه يكون قد وقع على الزوجة الطلقة الأولى الرجعية، ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر قبلها، ويحق للزوج مراجعة زوجته إن كانت لا تزال في العدة، أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها إن كانت قد خرجت من العدة.


وأوضحت الدار، أنه لا يهم كون الزوجة كانت على غير طهر أثناء إلقاء لفظ الطلاق عليها؛ أم لا، لأن الطلاق يقع ويلحق الزوجة سواء كانت الزوجة على طهر أو غير طهر.



اقرأ أيضًا..

كيف عالج الإسلام قضية التفرقة والتمييز بين الأبناء؟.. الشيخ حمادة طنطاوي يُجيب






الطلاق بألفاظ غير عربية


أما في حالة التلفظ بألفاظ الطلاق من غير اللغة العربية، فإن كان ما نطق به الزوج لفظًا صريحا في الطلاق وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول؛ فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر.


وأشارت الإفتاء، إلى أن النية هنا هي محل الحكم، فإن كان قاصدا الطلاق وبلفظ صريح يقع، وعليها تجري الأحكام المتعلقة بالطلاق؛ لأن المعنى واحد وهو يدور في حكم الطلاق.


ads