الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة ؟ «الإفتاء تُجيب»

الثلاثاء 07/مايو/2024 - 01:31 م
هير نيوز

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" ، جاء نصه : "هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟ ".

وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..


هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة ؟




 أجابت دار الإفتاء ،  على ذلك السؤال كالأتى : أن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، مستشهدة بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".

أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة ،  فقد اختلف الفقهاء في ذلك:


إقرأ أيضاً..



فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].




والمفتى به في هذه المسألة- تقول لجنة الفتوى  عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك- هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

إقرأ أيضاً..

هل يجوز قراءة القرأن بدون حجاب؟ «الإفتاء تُجيب»



ads
ads