رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

هل زواج مصاب "متلازمة داون" صحيح؟ « الإفتاء تُجيب »

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى   دار الإفتاء المصرية  ،  عبر موقعها الرسمي  ،  جاء نصه  : “  هل زواج مصاب متلازمة داون صحيح؟ ”
 

وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال ، وذلك من خلال السطور التالية.  

 

هل زواج مصاب متلازمة داون صحيح؟

 

 

 

في ردها على هذا التساؤل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن من حق المعاق عقليًا، المسؤول عن نوعه، أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة.

كما شددت الإفتاء على أنه “إن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة.

فالمعاق إعاقة عقلية بسيطة زواجه جائز من باب أولى، لا حرج فيه، ما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه”.
 

كما أفادت دار الإفتاء بأن كتب الفقه الإسلامي في جميع المذاهب تتعمق في مسائل وفصول تتحدث عن زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير.

وأشارت إلى أن الفقهاء يختلفون في تحديد ما إذا كانت هذه الولاية خاصة بالوالد والجد فقط، أو تتعدى لتشمل بقية الأولياء، أو حتى الحاكم (أي القاضي).

كل هذا النقاش الفقهي ينبع من كونه يصب في مصلحة هذا الإنسان الذي أودع الله فيه الشهوة والعاطفة.

كما يحتاج إلى السكن والنفقة والرعاية والعناية، شأنه شأن بقية البشر، مع الأخذ في الاعتبار احتياجاته الخاصة التي تفرضها حالته.

وأوضحت الإفتاء في فتواها، مستشهدة بفقه الحنابلة في كتاب “كشاف القناع”، أنه يجوز لجميع الأولياء تزويج المجنونة إذا ظهر منها الميل للرجال.

وذلك لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها، وصيانتها من الفجور، وتحصيل المهر والنفقة، والعفاف وصيانة العرض.

كما يعرف ميلها من كلامها وتتبعها للرجال وقرائن الأحوال. ولو قال طبيب ثقة إن علتها تزول بتزويجها، فذلك من أعظم مصالحها كالمداواة.

ولو لم يكن للمجنونة ولي إلا الحاكم، فإنه يقوم بتزويجها.
 

كما واصلت دار الإفتاء توضيحها للفارق الدقيق بين “المجنون” و”المعاق عقليًا”.

أشارت إلى وجود جامع مؤثر بينهما في قضية الزواج، وهو الحياة من إنسان قابل للوطء منه أو فيه، مجبول على الحياة الاجتماعية، ومحتاج إلى الرعاية والكفالة والنفقة.

كما شددت دار الإفتاء على أن المقصود من هيمنة الأولياء والأوصياء والكفلاء هو تحقيق محض المصلحة للمولى عليه والموصى عليه والمكفول.

وحذرت من تحول الأمر إلى “تجارة للرقيق الأبيض في صورة استخدام هؤلاء المعاقين استخدامًا غير آدمي وغير أخلاقي”.

كما أكدت الفتوى أنه لا يمنع المعاق من الزواج.

وأوضحت أن الزواج شيء والإنجاب شيء آخر. فالزواج يحمل في طياته الأنس والرحمة والمودة والتعاون والإنفاق والمصاهرة ومعانٍ سامية كثيرة، إضافة إلى الإنجاب.

ولو كان الإنجاب ضروريًا ولازمًا ومرتبطًا كليًا بالزواج، لما صح زواج كبار السن الذين انقطع عنهم الأمل في الإنجاب (الآيسين)، أو من يعانون من العقم، أو حتى الصغار.

كما أشارت الإفتاء إلى إمكانية السيطرة على عدم الإنجاب أو تأخيره أو تحديده بشكل أو بآخر.
 

كما أكملت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الأصل أن تصرفات القيم والوالدين أو أحدهما تجاه المعاق تكون مقيدة بالمصلحة ودائرة معها.

فإذا كان في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو حتى المادية الزواج، فلا يجوز لهم الحيلولة بينه وبين ذلك.

بل قد يكون من الممكن التوفيق بين الحالات المتشابهة أو القريبة في الظروف لإتمام الزواج بينها.

وذلك من خلال الجمعيات والروابط التي تنظم شؤون أمثال هؤلاء المعاقين ذهنيًا.

كما اختتمت الإفتاء بالتنبيه إلى أن تأخير القائمين على رعاية هؤلاء المعاقين في جلب مصلحة لهم.

حيث توافرت مقدماتها، يعتبر تقصيرًا وإثمًا بقدر تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب على الظن حصوله للمعاقين.

    إقرأ أيضاً ..

ما هو وقت طواف الإفاضة في الحج؟.. «الإفتاء تُجيب»

 

 

تم نسخ الرابط