الجمعة 04 أكتوبر 2024 الموافق 01 ربيع الثاني 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

نائبة تطالب وزير الداخلية بإنشاء وحدة للمرأة بكل قسم تضم ضابطة شرطة

الأحد 11/يوليه/2021 - 02:15 م
النائب هالة أبو السعد
النائب هالة أبو السعد عضو مجلس النواب

طالبت النائب هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وزير الداخلية، بتخصيص وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في كل قسم شرطة.

وقالت، خلال مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي في الجلسة العامة اليوم: "يجب تخصيص وحدة لتقبل شكاوى المرأة المصرية، ويكون داخل الوحدة سيدة ضابطة شرطة حتى يتسنّى للمتحرَّش بها أن تدلي بأقوالها دون أي كسوف في المحضر".

ودعت أبو السعد، لعرض هذا المطلب على وزير الداخلية باسم مجلس النواب، وقالت: "أتمنى عرضه على وزير الداخلية، ويكون اقتراحًا من هذه القاعة الموقرة".

مجلس النواب يناقش التعديلات

وتتضمن التعديلات التي يناقشها مجلس النواب تعديل المادة 306 مكرراً (أ)، بحيث تنص على "معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

والمادة 306 مكرراً (ب): "يُعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه".

اقرأ أيضًا..

ads