الثلاثاء 14 مايو 2024 الموافق 06 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

صليت في غير اتجاه القبلة.. فماذا أفعل؟ البحوث الإسلامية تجيب

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:10 م
صليت في غير اتجاه
صليت في غير اتجاه القبلة

بحكم طبيعة عملي أضطر للصلاة خارج المنزل كثيرًا، وفي إحدى المرات صليت في اتجاه عرفت أنه غير اتجاه القبلة، فماذا أفعل؟ وهل علي إعادة الصلاة؟


سؤال ورد إلينا من إحدى متابعات "هير نيوز"

تجيب لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في فتوى لها فتقول: لا بد لمن لا يعلم الاتجاه الصحيح للقبلة أن يسأل غيره من الموجودين بالمكان، فإذا لم تتمكن السائلة من معرفة الاتجاه الصحيح للقبلة بعد بحث وتحر فإن صلاتها صحيحة ولو كانت إلى غير القبلة لقول الله تعالى: "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا"، وقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".


اجتهاد في غير محله

أما إذا كانت في بلد آخر مثلا ويمكنها أن تسأل أهل البلد أو تستدل على القبلة بمحاريب المساجد فإنها تكون قد أخطأت، ويجب عليها أن تعيد الصلاة؛ لأنها اجتهدت في مكانٍ ليس محلا للاجتهاد؛ لأن من في البلد يسأل أهل البلد أو يستدل على ذلك بالمحاريب.


أما من صلى لغير اتجاه القبلة متعمدًا، فصلاته باطلة ويأثم بفعل ذلك عمدا بلا خلاف لتلاعبه بالعبادات واستهانته بأمر الصلاة.


مذاهب العلماء

وقد انقسم العلماء إلى مذاهب فيما يتعلق بمن صلى إلى غير جهة القبلة ناسيًا فعند الشافعية والحنابلة تلزمه الإعادة، سواء ذكر في الوقت أو بعده.

جاء في الموسوعة الفقهية: وذكر الشافعية أنه لا يسقط استقبالها بجهل ولا غفلة ولا إكراه ولا نسيان، فلو استدبر ناسيًا لم يضر لو عاد عن قرب، ويسن عند ذلك أن يسجد للسهو لأن تعمد الاستدبار مبطل.. وأطلق الحنابلة القول بأن من مبطلات الصلاة استدبار القبلة حيث يشترط استقبالها، كما نصوا في باب شروط الصلاة على أن هذه الشروط لا تسقط عمدا أو سهوًا أو جهلًا.


 ونص على البطلان ولزوم الإعادة فقيه الظاهرية أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال في المحلى: فمن صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، ويعيد ما كان في الوقت، إن كان عامدا، ويعيد أبدا إن كان ناسيًا.


واختلف قول المالكية في لزوم الإعادة أبدا، أو في الوقت. قال في الفواكه الدواني: وَأَمَّا مَنْ نَسِيَ مَطْلُوبِيَّةَ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ نَسِيَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ جَهِلَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ مَعَ عِلْمِ كُلٍّ بِحُكْمِ الِاسْتِقْبَالِ فَقِيلَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ أَبَدًا ، وَقِيلَ فِي الْوَقْتِ . قَالَ خَلِيلٌ: وَهَلْ يُعِيدُ النَّاسِي أَبَدًا خِلَافٌ، وَأَمَّا مَنْ جَهِلَ وُجُوبَ الِاسْتِقْبَالِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ صَلَاتَهُ الْفَرْضَ أَبَدًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ".


اقرأ أيضًا..

ما حكم تارك الصلاة كسلًا؟.. أحمد كريمة يجيب


وأما إن كانت السائلة قد قصرت في الاجتهاد أو سؤال الثقة فالإعادة واجبة عليها بلا شك. وهذا كله ما لم يكن انحرافها عن القبلة انحرافًا يسيرًا لا تخرج به عن استقبال جهة الكعبة، وإلا فإن كان الانحراف يسيرًا فصلاتها صحيحة عند جمهور العلماء.

ads
ads