الثلاثاء 14 مايو 2024 الموافق 06 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم قتل فتاة بمدينة نصر

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:23 م
هير نيوز

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علي الهواري بمعاقبة "سعيد .ا" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بارتكاب جريمة قتل ربة منزل، في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.


بداية الواقعة

وأحالت النيابة العامة المتهم" سعيد .ا" إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليها “نورا .س” ربة منزل  في شقتها بمنطقة مدينة نصر عمدًا بأن انهال عليها ضربًا بأدوات "مبرد حديدي ومفك وفارة ومنشار"؛ مما تستخدم في التعدي على الأشخاص قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتها، كما أحرز هذه الأدوات التي استخدمت بالجريمة، مما تستخدم في التعدي على الأشخاص.

أدلة الثبوت

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية؛ حيث شهد محمود سمير عامل بمركز علاج طبيعي أنه على أثر تغيب شقيقته توجه صوب مسكن عمله وعلم بقيامها بإيجار شقة فتوجه لصوبها وبوصوله أبصرها ملقاة أرضًا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأردف باتهامه للمتهم بقتل شقيقته على أثر كونه كان برفقتها وقت وفاتها، وتواجد الأدوات خاصته بمحل الجريمة، وشهد والد المتوفاة أنه بورود اتصال من نجله يخبره بوفاة ابنته توجه صوب مكان تواجدها، وبوصوله أبصرها ملقاة أرضًا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، واتهم المتهم بارتكاب الجريمة.


شهادة الشهود

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم أول مدينة نصر بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة على النحو الذي شهد به الشاهد الأول والثاني.


عقوبة القتل العمد

ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار، ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


اقرأ أيضًا.. 

دفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقًا بترعة الفؤادية بسوهاج

ads
ads