الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

«قائمة المنقولات».. طلب من حق الزوجة وجريمة في عُرف الزوج

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:16 م
هير نيوز

طُرق عديدة ومُختلفة يلجأة إليها الأزواج للتخلّص من مسؤولية المنقولات الزوجية الخاصّة بـ"قائمة الزواج"، والاستيلاء على حقوق المرأة مُقابل الطلاق، وعلى الرغم من أنَّ  قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري بـ"القايمة"، هى بمثابة عقد من عقود الأمانة بين الأزواج، فضلاً عن قانون العقوبات التي نصّ عليها، والذي يُلزم الزوج بردها متى طلب منه، إلا أنَّ هناك بعض الحيل يتخذها الأزواج للتهرب منها.


وتكتظّ محاكم الأسرة، بالعديد من الشكاوى المُتعلّقة بقائمة المنقولات، والتي يحقّ للمرأة استرجاعها فور انفصالها عن زوجها، والتي يواجهنّ العديد من الأزمات حيال التبديد أو من ناحية استردادها.


وخلال التقرير تلقي «هير نيوز» الضوء على إشكالية الشروط والإجراءات والحقوق التي لابد اتباعها وعدم التخلّي عنها، فضلاً عن الأحكام القانونية والشرعية.


في البداية يجب أن يُقرّ الزوج بأنَّه استلم القائمة الزوجية بعد التحقق من المكتوب والذي استلمه ضمن المنقولات الزوجية، حيثُ بعدها يكون مُلزم بردّها حين تُطلب منه، خاصة بعد الطلاق إثبات حالة سواء شرعًا أو قانونًا.


القانون

قال أسامة توفيق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنَّ المنقولات الزوجية، هى إحدى الجرائم التي تكتظّ محاكم الأسرى بدعواتها، أيضًا أحكام أخرى تصدر عنها في مراكز الشُرطة، مؤكدًا أنَّ علم الزوج بالمنقولات وحوزته عليها بمحلّ الزوجية وتبديد الأحكام والتشريعات، يُعدّ ضررًا كبيرًا على الزوجة، وأنَّ المُتهم يُعاقب حال إثبات الواقعة من الزوجة مُرفقة بالمستندات وكل ما يتعلّق بمنقولاتها الزوجية.


وأضاف المحامي بالنقض والدستورية العليا‏، في تصريح خاص لـ"هير نيوز" أنَّه طبقًا  للقانون المصري؛ فإنَّ المادة 341 من قانون العقوبات تنُصّ على: "أن كل من اختلس مالاً أو بدد أمتعة سواء كانت منقولات أو غيرها، أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".


وأوضح المحامي بالنقض، أنَّه لابد أنّ يقر الزوج بأنه استلم قائمة المنقولات الزوجية بموجب وصلات الأمانة، وأنه ملتزم بردّها متى طلب منه ذلك.


وبيّن أنَّ هناك شروط لابد توافرها عند عقد "قائمة المنقولات" وهي أن تكون قائمة المنقولات أعيان منقولة، وليست خلاف ذلك، أي لا يصحّ كتابتها دون نقلها لمحلّ الزوجية، بالإضافة إلى أن تكون المنقولات ملك للزوجة وبحوزة الزوج، سواء في محلّ إقامة الزوجية أو في سكن بالإيجار، ويؤرخّ ذلك في عقد "القايمة" وأن يمضي الزوج على اسلامها، فضلاً عن تسلّم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة، والتي منها الإمضاء على أوراق المنقولات "القايمة".


وأشار توفيق، إلى أنَّ محاكم الأسرى بها العديد من تلك الدعاوي، وأنَّه عادة ما تصدر أحكام في مثل هذه القضايا بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم أي الزوج بشكل كامل.


وفي حال عدم ثبوت المرأة ملكيتها للمنقولات الزوجية، وعدم تمكنّها من استرادها؛ أوضح أنَّه في هذه الحالة يجب عليها تحرير محضر رسمي في أحد مراكز الشُرطة التابعة لها، وتُسمّى في هذه الحالة "غثبات حالة"، وهو إثبات استحواز الزوج على المنقولات ومنع الزوجة من استراتها ورفضه نهائيًا، رغم وجودها في الشقة محلّ الزوجية، مُرفقة مع بلاغها الأوراق التي تُثبت شراءها الأصناف الموصوفة، وبعضًا من صور  الإيصالات وفواتير شراء الأجهزة.


رأي الدين

قال الدكتور إبراهيم سامي، أستاذ الفقة المُقارن بجامعة الأزهر، إنَّه فيما يتعلّق بالحقوق الزوجية، و قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري بـ"القايمة"، والتي هى بمثابة عقد من عقود الأمانة بين الأزواج، فإنَّه على الزوج ردّ حق الزوجة حال إثبات ملكيته لها، ولا يجوز حبس العقد ما دام ملكا للزوجة.


وأوضح أستاذ الفقه المُقارن، في تصريح خاص لـ"هير نيوز" وفيما يحقّ للزوجة بعد الطلاق، فأنَّ هناك حالتين، الأولى: إذا طلّقها دون اشتراط التحفّظ على حقّها أو ممتلكاتها؛ فلابدّ عليه استرجاع جميع الحقوق التي هي لها.


والثانية: في حالة الخُلع أو الإنفصال، إذا اشترط الزوج عليها مُقابل الطلاق إسقاط حقّها، ووافقت على ذلك، دون تعنّت أو تبديد من كلاهما، فمن حقّه فعل ما اتفقت عليه، ولا تحريم في ذلك.


وواختتم حديثه بأنَّ التبديد في الحقوق والممتلكات في حادّ ذاته لا يليق شرعًا وخُلقنا، ونهى الله عزّ وجلّ عن اكل الحقوق وعدم ردّها، مشيرًا إلى أنَّها تُعتبر عقود أمانة ويُسئل عليها الزوج والزوجة أمام الله أولاً ثُمَّ القضاء ثانيًا، أمَّا في حال التنازع  وتعدد المشاكل بين الزوجين، فلابد على كلاً منهما الرجوع للقانون وتحرير محضر وإثبات واقعة في محاكم الأسرة حتى لا تضيع الحقوق.


اقرأ أيضًا..

أستاذ فقه يوضح لـ«هير نيوز» حُكم استيلاء الزوج على ممتلكات الزوجة


ads