الإثنين 13 مايو 2024 الموافق 05 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

بعد مطالبات «تمرد».. مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:39 م
هير نيوز

بعدما طرحت حملة تمرد مطالبات بوضع قانون جديد وموحد للأحوال الشخصية والأسرة، يقوم على مبدأ الرعاية المشتركة والمعايشة لأطفال الشقاق بين الأبوين، وجاء مقترحها محتويا على ستة مطالب ضمت شرائح واسعة من المتضررين من التشريعات الحالية.


وكان الأزهر قد قدم مقترحا في عام 2017 لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، بطلب من شيخ الأزهر، ليقيموا أكثر من 30 اجتماعا انتهوا فيه بصياغة مشروع من 192 مادة، استوعب قضايا الأحوال الشخصية؛ في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.


وكانت أبرز المواد التي شملت الحديث عن الطفل كالآتي:


النفقة

المادة رقم ٩٤ والتي جاء فيها: "إذا لم يكن للصغير مال يكفيه فنفقته على أبيه، فإن فُقد الأب أو كان مُعسرا فعلى الجد لأب، فإن فُقدا أو كانا مُعسرين فنفقة الصغير على أمه الموسرة، وتستمر نفقة الأولاد على من وجبت عليه إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الثامنة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، بما لا يزيد عن الدرجة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وبتوفير المسكن والتعليم والعلاج لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم".


وفي المادة رقم 97 كذلك: "يُقضى بنفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، وفي نفقة غيرهم عدا الزوجة، من تاريخ رفع الدعوى، وتُعد فى الحالتين دينًا فى ذمة من وجبت عليه، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين".


المادة رقم 98: "لا تجرى المُقاصة بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين ثبت للأب على الأم الحاضنة".


الحضانة

جاء في المادة رقم 99: "أ- يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى: الأم - أم الأم - الأخوات بتقديم الشقيقة - ثم الأخت لأم - ثم الأخت لأب - الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات - أم الأب - الأب - بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات - بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات - العمات بالترتيب المذكور - خالات الأم بالترتيب المذكور - خالات الأب بالترتيب المذكور - عمات الأم بالترتيب المذكور - عمات الأب بالترتيب المذكور.


ب- إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت غير أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث.


ج- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.


د- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.


هـ- فى جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.


و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.


ز- بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.


ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.


بينما نصت المادة رقم "100"، على: 


أ- تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.


ب- تنتهي الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.


وعلى المطلق أن يهيئ للمحضون -أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار فى مسكن الزوجية دون المطلق، وذلك وفقا  للمادة رقم 101. على أن تُخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيأ بمعرفة الزوج، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.


وفي المادة رقم 102: 

أ- لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين فى وقت واحد.


ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.


ج- لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.


التعليم

وتكون الولاية التعليمية المتمثلة فى اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن فى نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف، وفقا للمادة رقم 103.


وتحدثت المادة رقم 104 عن: "أجرة الرِّضاع لغير الأم تُستحق من وقت الإرضاع، ولمدة لا تزيد عن حولين من وقت الولادة، وتكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.


مقترح المجلس القومي للمرأة

كما قدم المجلس القومي للمرأة مقترحا لمشروع الأحوال الشخصية الجدي، وأبرز ما احتواه هو منع سفر الطفل إلا بموافقة الوالدين معا أو بإذن من القاضي، وكذا منع تغيير أسماء الأبناء، كما تم استحداث مواد لإثبات أو نفي النسب، وإنشاء "قاضي التنفيذ" لمواجهة معوقات التنفيذ؛ وذلك في محكمة الأسرة، وكذا تغليظ العقوبات ضد الزوج فى حال عدم إثباته الطلاق أو المراجعة بعد ١٠ أيام، ومضاعفة الرسوم المقررة لإنشاء صندوق تأمين الأسرة.


اقرأ أيضًا..

السيسي: قانون الأحوال الشخصية يتيح للدولة توثيق الطلاق


ads
ads