الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل يجب الزكاة عن أموال دفاتر التوفير؟.. الإفتاء تجيب

الأربعاء 10/أغسطس/2022 - 12:02 م
هير نيوز


تساءلت امرأة عن وجوب الزكاة في أموال دفاتر التوفير التي يتم عملها بمكاتب البريد من عدمه؛ حيث وجهت سؤالا لدار الإفتاء قالت فيه: أودعت بعض أموالي لدى صندوق توفير البريد لمدة خمسة أعوام، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج زكاة المال ومصارفها؟


رد دار الإفتاء


وردت الإفتاء على سؤال السائلة قائلة: المبالغ التي يضعها الشخص في صندوق التوفير تُعْتَبَر من قبيل الوديعة؛ فتكون كالمال المحوز لدى صاحبه والذي تحت يده، ومال هذا شأنه تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب المحدد شرعًا؛ وهو مائتا درهم من الفضة وعشرون مثقالًا من الذهب.





وأضافت أنه يرجع في تقدير قيمة هذا النصاب بالعملة الحاضرة إلى المختصين بتحديد قيمة الذهب والفضة، وقد ألحق أكثر الفقهاء الأوراق المالية -البنكنوت- بالمال في وجوب الزكاة فيها.


وتابعت: إذا كانت المبالغ التي أودعتها السائلة صندوق التوفير قد بلغت هذا النصاب، وتوافرت سائر الشروط التي نصَّ عليها الفقهاء وجبت فيها الزكاة شرعًا.


اقرأ أيضًا..




القدر الواجب إخراجه


وأشارت إلى أن القدر الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر، ويقدر بـ 2.5%، وتقدر قيمة أوراق البنكنوت بحسب ما تساويه قيمتها من الذهب أو الفضة، وإذا كانت قيمتها تبلغ نصابًا على أحد التقديرين ولا تبلغ على التقدير الثاني فيجب الأخذ بالتقدير الذي تبلغ به النصاب؛ مراعاة لمصلحة الفقير.

ومصارف الزكاة هي المبينة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، وممَّا ذُكِر يُعْلَم الجواب عما جاء بالسؤال.


ads