السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

لمن يحلف بالطلاق كثيرًا.. "اليمين المعلق" لا يقع وكفارته مثل اليمين العادي

الأربعاء 17/أغسطس/2022 - 02:56 م
هير نيوز

تزايدت في الآونة الأخيرة نسب الطلاق بشكل مخيف، وتعددت الحالات التي كان ورائها "يمين طلاق"، فالزوج يحلف بهذا اليمين مرارا وتكرارا دون أن يلقي بال بأنه قد حلف يمينا كبيرا.

وقد يترتب على هذا اليمين فعليا طلاق الزوجة، أو قد لا يترتب، فلكل موقف ويمين أحكام تترتب عليه فقد تكون لليمين كفارة وقد لا تكون، وحتى نستبين الحكم الشرعي "ليمين الطلاق" سألنا دار الإفتاء. 

طلاق لا يقع في هذه الحالة

يقول الشيخ محمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حلف اليمين على الزوجة بعبارة “عليا الطلاق إن حدث منك كذا فأنتِ طالق” لا يوقع طلاقًا.

موضحا خلال إجابته على سؤال لدار الإفتاء المصرية على البث المباشر له، أن عبارة “عليّ الطلاق إن حدث منك كذا فأنت طالق” فهذا حلفان يقال بغرض حملها على فعل شيء أو ترك شيء.

ولا يقال بغرض ونية الفراق، وبالتالي يترتب عليه طلاقًا (أي فراقًا)، ويعامل هذا اليمين إن وقع باطلًا معاملة اليمين العادي، وعليه كفارة.

وأشار أمين الفتوى، إلى أن مصطلح الطلاق أصبح يتردد كثيرًا على لسان الناس هذه الأيام، ولكن كيف يكون ذلك، والطلاق هو نهاية للعلاقة الزوجية التي لا ينبغي أن تستند على مثل هذا العبث.

وشدد على أن الطلاق جعل في يد الزوج لأنه من المفترض أن يكون صمام أمان عائلته ويمكنه السيطرة على نفسه عند الغضب، وتأكيدا على ذلك يقول الله عز وجل: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

كفارة يمين الطلاق

من ناحيته، أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، في تصريحات له، أن كفارة يمين الطلاق لمن حلف يمين الطلاق، هي نفس كفّارة اليمين العادي.

أما كفارة الطلاق فلا كفارة له، والكفارة الواجبة هي كفارة يمين الطلاق بشكلٍ خاصّ، أي إذا طلّق الرجل زوجته بحالة غضب وهو مدرك لما يقول فإن طلاقه واقع ولا كفّارة فيه، وتجري عليه أحكام الطلاق الخاصة.

حلف يمين طلاق

وأضاف أنه من حلف يمين الطلاق تكون كفارة يمين الطلاق بعتق رقبة، إذ إنّ يمين الطلاق لا يُلزم بالطلاق، وهو ما يُسمى بالطلاق المعُلّق الذي يختلفُ عن الطلاق الذي يُقصد به الإيقاع.
ونبه الأطرش إلى أن الغضب منقسم إلى ثلاثة أقسام، أشدّها ما يُعرف بالغضب الشديد، وأحيانا يطلق الرجل امرأته وهو في حال الغضب الشديد هذه، لكن قبل تصنيف نوع الغضب، يجب على المسلم ألا يحكم على نفسه بأن غضبه كان شديدا، بحيث يقرر بنفسه أن الطلاق يقع أو لا.

ads
ads