الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

اعترافات صادمة لقاتل سيدة وطفلها في دسوق

السبت 19/نوفمبر/2022 - 11:28 ص
هير نيوز

أدلى المتهم بقتل سيدة وطفلها في مركز دسوق بكفر الشيخ، باعترافات مثيرة قائلاً: "كنت أعلم أن زوجها مسافر للخارج للعمل فقررت سرقتها حيث إنني كنت متأكدا أنها تقيم بمفردها هي وابنها الصغير".


وأضاف: "أثناء دخولي شقتها شاهدتني فأبلغتها بإعطائي ذهبها لكنها رفضت قبل أن تصرخ وأمسكت بها، وأثناء خنقها شاهدني طفلها فخلصت عليها وقتلته هو أيضا حتى لا تكتشف جريمتي".





تفاصيل الواقعة


كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، من إحدى السيدات، ربة منزل، مقيمة دائرة المركز، باكتشافها واقعة مقتل كل من كريمتها ونجل كريمتها، بمسكنهما الكائن بدائرة المركز.


على الفور تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه.


وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه لسابقة علمه بإقامة المجني عليها بمفردها لعمل زوجها خارج المحافظة اختمر في ذهنه الدلوف لمنزلها وسرقتها ولدى دخوله المنزل شاهد المجني عليها وطلب منها إعطاءه مصوغاتها الذهبية التي تتحلى بها (قرط، دبلة، خاتم) إلا أنها رفضت وحال شروعها بالصياح قام بخنقها حتى فارقت الحياة وقام بسرقتها ولدى انصرافه شاهد نجلها فقام بخنقه فأودى بحياته خشية افتضاح أمره ولاذ بالهرب، وتم بإرشاده ضبط المصوغات الذهبية لدى مالك محل مصوغات ذهبية "سيئ النية" بدائرة مركز شرطة قلين، وأمكن ضبطه.

كما أرشد المتهم عن المبلغ المالي حصيلة بيع المصوغات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









قانون العقوبات


يذكر أن قانون العقوبات قد فرق فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
كما أقر القانون وعرف الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.


كما نصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

ads