الثلاثاء 14 مايو 2024 الموافق 06 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

في العشر الأوائل من ذي الحجة| هل يجوز للمرأة الصيام بدون إذن زوجها؟

الجمعة 23/يونيو/2023 - 12:16 م
صيام المرأة
صيام المرأة

ونحن في العشر الأوائل من ذي الحجة المبارك، والتي نكثر فيها من الأعمال الصالحة أملا في الفوز بثواب تلك الأيام العظيمة، ومن بين تلك الأعمال الصالحة الصيام، ولكن، يثور خلاف حول بيان المعنى المراد من حديث الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ حيث يفهم البعض من الحديث أنَّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه؛ فهل هذا الفهم صحيحٌ شرعًا؟  

  

حكم صيام المرأة بدون إذن زوجها

ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، والذي قال: حديث: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» يفهم منه أنَّ اشتراط استئذان المرأة لزوجها في الصيام، مختص بصيام التطوع أو قضاء ما فاتها من صيام رمضان، فإن كان الزوج مسافرًا أو مريضًا أو صائمًا مثلها، أو أنها إذا استأذنته أذن لها -بما سبق إليه علمها من طباع زوجها وأحواله- لم يتعين عليها الاستئذان، أما إذا كان الصيام للواجب الذي تعين وقته، لم يلزمها الاستئذان منه لصومه أيضًا، كما أنه ليس في الحديث تغليب لطاعة الزوج على طاعة الله تعالى؛ إذ إن طاعة الزوج هي امتثالٌ لأمر الله تعالى: فهي طاعة لله في المقام الأول، ثم المشاركة في تنظيم الحقوق والواجبات بحسب وقت وجوبها واستحقاقها؛ حتى تنال المرأة أجر ذلك كله. 

وكانت دار الإفتاء المصرية تلقت من قبل سؤالا، جاء فيه: «هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟» 


حكم قضاء صيام رمضان بدون إذن الزوج

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن ذلك السؤال، من خلال الفتاوى الإلكترونية، والتي قالت: الأصل أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع الذي يكثر تكرره؛ كالإثنين والخميس، وكذلك في صيام قضاء رمضان ما دام الوقت مُوَسَّعًا، ويحق للزوجة صيام القضاء بدون إذن الزوج في حالة ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يبقى من الوقت إلى شهر رمضان التالي إلا ما يسع قدر أيام القضاء فقط. 
وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 461، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ] اهـ. 

 

إفطار المرأة بسبب الحمل

وكانت دار الإفتاء قالت في فتوى سابقة: إنه في حال إفطار المرأة بسبب الحمل، فلها أن تفطر ويلزمها القضاء بعد رمضان، ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد وضع الحمل، وقضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبًا موسعًا في أي وقت، فقد صح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، فإن تأخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صامت رمضان الحاضر، ثم تقضي ما عليها، ولا فدية عليها إن كان التأخير بعذر، أما إن كان التأخير بغير عذر فيلزمها القضاء والفدية.  

 

قضاء ما على المرأة من صيام 

وعلى ذلك: فيجب على السيدة التي أمرتها الطبيبة بالإفطار قضاء ما عليها في أي وقت تستطيع فيه القضاء سواء كان قضاءً متتابعًا أو متفرقًا، وما دفعته من فدية لا يغني عن القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]؛ حيث إنها تستطيع الصيام في أيام أُخَرَ، وهو دَيْن لله في ذمتها، ودَيْن الله أحق بالقضاء.  
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
 

ads
ads