الجمعة 06 ديسمبر 2024 الموافق 05 جمادى الثانية 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

بعد أزمة حسن شاكوش| الشقة من حق مين؟ «قانوني يُجيب»

الخميس 13/يوليه/2023 - 05:28 م
مسكن الزوجية
مسكن الزوجية

منذ صدور حكم بتمكين شقة الزوجية لزوجة الفنان حسن شاكوش، تتساءل الكثير من السيدات حول التمكين وكيفية إجراءات الحصول عليه عند حدوث أي خلاف، كما تعتقد بعض السيدات أن تمكين شقة الزوجية هي من حق الزوجة فقط دون الزوج، وهي بذلك لها كل الحق في الحصول على قضية بالتمكين دون الزوج، وكيف يتحول هذا القرار من تمكين مشترك بين الزوجين الى تمكين منفرد كمسكن حضانه وشروطه وأسبابه.


يجيب على هذه الأسئلة المحامي القانوني إبراهيم عبد العظيم إبراهيم جدوع، المحامي بالنقض وخبير قانونى بقضايا الاحوال الشخصية.




مسكن الزوجية من حق الزوج أم الزوجة؟

أوضح المحامي بالنقض إبراهيم عبد العظيم أن للرجل الحق في مسكن الزوجية، فالمسكن هو حق مشترك بين الزوجين، وعلى ذلك فمن حق أي طرف من الطرفين في حاله وجود خلافات على مسكن الزوجيه وأثناء وجود حاله الزوجيه مستمره بين الطرفين فانه يحق للطرف المتضرر أن يلجأ إلى الجهات المعنيه بتقديم طلب بتمكينه من مسكن الزوجيه، مشيرًا إلى أن طيلة وجود حالة الزوجية مستمرة في أي من الطرفين من حقه أن يأخذ قرارًا بتمكينه من مسكن الزوجية، مؤكدًا أنه بالمشاركة مع الطرف الآخر.




قانون الأحوال الشخصية

تنص الفقرة الأولى من الماده 834 بشأن النزاع بين الزوجين في حيازة مسكن الزوجين، أنه إذا ما شجر نزاع بين الزوجين مع قيام رابطة الزوجية فيمكن لكل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن وكان المقصود بمسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان المشغول فعلا بسكنى الزوجين.

وفي هذه الحاله يتم عمل تحريات بمعرفه المباحث التي يقع بدائرتها عقار الذي به مسكن الزوجية، ويتم معاينة مسكن الزوجية على الطبيعة ويتم سؤال الجيران الجغرافيين لمسكن الزوجية وبناء على ذلك يتم إصدار قرار بتمكين الزوج والزوجة من مسكن الزوجية بالمشاركة فيما بينهم، وهذه الحالة الأولى الخاصة بالتمكين.




الحالة الثانية بتمكين شقة الزوجية

أما الحاله الثانيه الخاصه بالتمكين فيكون بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية ولكن من هنا تتغير الصفة الخاصة بالمسكن فيتحول مسكن الزوجية إلى مسكن لحضانة الصغار ويتم تمكين الزوجة وأبنائها من مسكن الحضانة ويكون هذا القرار صادرا من المحامي العام لنيابات شؤون الاسرة التي يقع بدائرتها العقار محل النزاع.

ويكون ذلك طبقا للقانون رقم 100 لسنه 1985 والذي أشار على أنه على الزوج المطلق أن يهيئ لصداره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب واذا لم يفعل استمروا في  شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانه، وقد أوردت المذكره الاضاحيه لهذا القانون في هذا الخصوص أنه اإذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهم الصغار، فللمطلقه الحاضنه بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية ما لم يعد المطلق مسكنًا اخر مناسبًا حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة، فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا مما فاده ان مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المكسن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته في فترة حضانته لأولاده.


فإذا لم يقوم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب فإنن مسكن الزوجية يكون هو مسكن الحضانة ويحق للمطلقة الحاضنة من الإقامة مع صغيرها فتره الحضانة، فضلًا عن أن المقصود بمسكن الزوجيه في هذا الخصوص هو مكان المشغول فعلًا بسكن الزوجين فإذا صار خلاف بين الحاضنه ووالد الصغار حول مسكن الحضانة انصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلا بسكنه الصغير وحاضنه.


حيث أن المشرع قد أجازه للنيابه العامه في الفقره الأخيره من ذات الماده ان تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشان حيازه مسكن الزوجيه، وقد اضمنت الماده 834 من الكتاب الاول من التعليمات للنيابات القواعد التي تتبع تطبيقا لذلك فنصت في بندان رابع على أنه إذا كان الطلاق بائنا وللمطلقه صغير في حضانتها اقترح تمكين المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية المؤجر دون الزوجه المطلق حتى يفصل القضاء نهائيا في امر النزاع.

ads