السبت 11 مايو 2024 الموافق 03 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

تعرفي على حكم القانون في خلع الزواج العرفي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:46 م
حكم القانون في خلع
حكم القانون في خلع الزواج العرفي

يرتاد الكثير من الأزواج يوميًّا محاكم الأسرة، إما للخلع وإما للنشوز وإما لغيره من طلاق وفسخ عقد.. إلخ، وبسبب جهلهم بقوانين محاكم الأسرة لا يستطيعون الحصول على حقوقهم كاملة.

"هير نيوز" تقدم لكم إجابات قانونية بلسان المحامية منال مهران، المختصة بشؤون محاكم الأسرة:


*ما حكم القانون في فسخ عقد الزواج؟


حسب نص المادة رقم «67 » فإن «لكل من الزوجين أن يطلب الفسخ إذا وجدَ بالآخر عيبًا لا يمكن البُرءُ منه، أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكن البقاء معه إلا بضرر، سواء أكان ذلك العيب قائمًا قبل العقد ولم يعلم به الطالب أم حدث بعد العقد ولم يرض به».

كما أكدت مهران بأنه وحسب الجزء الثاني من المادة «67 » فإنه « إذا تم الزواج وهو عالم بالعيب، أو حدث العيب بعد العقد ورضي به صراحة أو دلالة بعد العلم، فلا تستمع المحكمة لطلب الفسخ، ويُستعان بأهل الخبرة فى معرفة العيوب التى يطلب فسخ الزواج بسببها».

*ما حكم القانون في الطعن على خلع الزوج؟


لا يمكن الطعن في الحكم الصادر ضد الزوج بالخلع، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فحكن الخلع يعتبر حكم نهائى، وطلقة بائنة.

*ما حكم القانون في رفض الزوج الخلع ورفض الزوجة للصلح؟


قرار الخلع من حق الزوجة ولا يمكن لأي قاضي رفض طلبها للخلع، فهو يقابل حق الزوج في طلاق المرأة، فيكفي قولها أنها تخاف ألا تقيم حدود الله وترد مهرها وتتنازل عن مؤخرهة وبعدها تحكم المحكمة بالخلع، حتى ولو رفض الزوج ذلك.

*كيف تحتسب عدة المخلوعة؟


حسب نص قانون الأحوال الشخصية فإن الخلع إذا جاء بالتراضى بين الزوجين فيتم احتساب مدة العدة من اليوم نفسه الذى تمت الخلع فيه، أما إذا كان الخلع بحكم القاضي فإن العدة تحتسب من اليوم التالي لصدور الحكم بالخلع ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

*هل الزواج العرفي يجوز فيه الخلع؟


حسب نص المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية برقم 1 لعام 2000 فإنه « إذا ما طلبت الزوجة الخلع، ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بإنكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة، فهنا يتم إعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، والتى تنص على (لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما، إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة)، وبذلك يكون للزوجة إثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع.

ads
ads