الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

حكم خطبة المرأة المعتدة من طلاق الخلع.. «الأزهر» يُجيب

الخميس 26/مايو/2022 - 06:15 م
هير نيوز

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حول حكم خطبة المرأة المعتدة من طلاق وقع بسبب خلع، فهل يجوز ذلك؟  



وقال مجمع البحوث الإسلامية، في فتواه من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، فيحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس قال تعالى "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، وهي أمر تعبدي تلتزم به المرأة، واحتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة. 




 



التعريض بالخطبة 


ويجوز التعريض بخطبتها لكونها بائن في الأظهر قال تعالى " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم".





 

حكم الطلاق بالخلع 


وكانت دار الإفتاء المصرية، قد قالت في فتوى سابقة للأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، إن الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقةً بائنةً، فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين، أما إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.  


ads