الثلاثاء 07 مايو 2024 الموافق 28 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

تعديل قانوني للمساواة بين الأم الطبيعية والحاضنة والكافلة والحصول على إجازة رعاية الطفل

الجمعة 14/يوليه/2023 - 01:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الطفل، إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، والذي يحتوي على حقوق إضافية للمرأة الحاضنة والكافلة في الحصول على إجازة رعاية طفل. 

  

تشجيع الأمهات البديلة 

وتهدف التعديلات القانونية المقترحة إلى تشجيع الأمهات البديلة، خاصة وأن الأم الحاضنة سيدة غير متزوجة وتحتضن طفلا من أحد دور الأيتام، كما أن الأم الكافلة، فهي أم متزوجة ولم تنجب وترغب في كفالة طفل. 

  

رعاية الطفل للعاملات 

ويتضمن التعديل في المادة الثانية من مشروع القانون، منح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (۷۱، ۷۲) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية. 

   

حقوق المرأة الحاضنة والكافلة في الحصول على الإجازة  

كما أحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.  

  

نص تعديلات قانون الطفل الجديدة

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲ مكررا)، نصها كالتال: 

 
مادة ۷۲ مكررا: 
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ٧٢) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. 

  

المادة الأولى: 
يستبدل بنصوص المواد (٢٣، ٢٤، ١١٣، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996، النصوص الآتية: 

  

ماده ۲۲: 
يعاقب على مخالفة أحكام المـواد 14 و15 و18 و19 و٢٠ مـن هـذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه. 

  

مادة ٢٤: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود. 

  

عقوبة مخالفة الإبلاغ على طفل عند الولادة  

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك. 

  

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل. 

  

ويترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) منهذا القانون. 

  

مخالفة برامج التأهيل والتدريب

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة. 

  

عقوبة إهمال الطفل

مادة 114: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون. 
  

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته. 

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (١١٣) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية هذه المادة. 


 

ads