الجمعة 10 مايو 2024 الموافق 02 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

حكم غسل ظاهر العين وباطنها في الوضوء| الإفتاء تُجيب

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 02:54 م
هير نيوز

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ( قال لي أحد أصدقائي أن غسل ظاهر العين يدخل في حدود الوجه الواجب غسله في الوضوء وأن باطن العين خارج عن ذلك. فهل عدم غسل باطن العين يؤثر على صحة الوضوء؟). وفي السطور التالية سنوضح رد دار الإفتاء على السؤال.



غسل ظاهر العين

وأجابت دار الإفتاء، بأنه قد اتفق الفقهاء على أن ظاهر العين ممَّا يجب أن يستوعبه الماء بالغسل وإن كان غائرًا، ونصوا على أن باطنها -وهو ما سترته الجفون حال إغماضها- ممَّا لا يجب على المتطهر إيصال الماء إليه؛ ذلك لأن بناء الطهارات على إيصال الماء إلى ظواهر البدن، وباطن العين ليس من الظاهر، والمقصود من الوجه ما يُواجَه به، وباطن العين مما لا يُواجَه به، مع ما في إيصال الماء إلى باطنها مِن تكلفِ الحرج والمشقة.

وقالت دار الإفتاء، إنه مِن المقرر شرعًا أن الوضوءَ شرطٌ مِن شروط صحة الصلاة، وأن غسل الوجه ركن مِن أركانه لا يصح إلا به؛ وقد ثبت ذلك بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6].


ومن السُّنَّة ما أخرجه الشيخان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنَّه دعا بوَضُوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاثَ مراتٍ، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثُمَّ غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلَّ رِجلٍ ثلاثًا، ثم قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وُضُوئي هذا، وقال: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

ونُقل الإجماع على أن غسل الوجه فرضٌ من فرائض الوضوء؛ قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (4/ 31، ط. أوقاف المغرب): [العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المِرْفقين والرِّجْلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرض ذلك كله.. لا خلاف علمته في شيء من ذلك] اهـ.

حد غسل الوجه في الوضوء

وذكر أن حَدُّ الوجه الواجب استيعابه بإسالة الماء عليه في الطهارة: إنما يكون من منبت الشَّعَر إلى الذقن طولًا، وما بين شَحْمَتي الأذنين عرضًا.

قال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 10، ط. دار إحياء التراث العربي): [(والوجه ما بين قُصَاص الشعر) هذا باعتبار الغالب؛ لأن حَدَّ الوجه في الطول من مبدأ سطح الجبهة إلى الذَّقن سواء كان عليه شَعْر أو لا.. (وأسفل الذَّقَن) هذا حده طولًا، والذَّقن -بالتحريك- مجتمع اللَّحْيَيْن جمعه أذقان. (وشَحْمَتي الأذنين) هذا حَدُّه عرضًا، الشَّحْمة مُعلَّق القُرط، وإنما زاد لفظ الشَّحْمة إدخالًا لما بين العِذار وشَحْمة الأذن في حَدِّ الوجه مطلقًا] اهـ.


وقال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 185، ط. دار الفكر): [قال الفاكهاني: والجبهة ما أصاب الأرض في حال السجود، والجَبِينَان ما أحاط بها من يمين وشمال، والعارضان والعَنْفَقَة وأهداب العين والشارب، كلُّ ذلك من الوجه] اهـ.

وتابعت: ويفهم من ذلك أن ظاهر العين من أهداب وجفون داخل قطعًا في حدود الوجه التي يجب أن يستوعبها الماء في الطهارة من الحدث، وعلى هذا اتفق الفقهاء، وأهداب العين جمع هُدْب وهو: الشعر النابت على حرف الجفن. كما في "طِلبة الطلبة" للعلامة النسفي (ص: 165، ط. المطبعة العامرة).

والأجفان: غِطَاء العين وما يظهر عند إغماضها، كما في "لسان العرب" (13/ 89، ط. دار صادر).

غسل ظاهر العين وباطنها

وأوضحت، أنه مع اتفاق الفقهاء على أنَّ ظاهر العين ممَّا يجب أن يستوعبه الماء بالغسل وإن كان غائرًا، فقد نصّوا على أن باطنها -وهو ما سترته الجفون حال إغماضها- ممَّا لا يجب على المتطهر إيصال الماء إليه؛ ذلك لأن بناء الطهارات على إيصال الماء إلى ظواهر البدن، وباطن العين ليس من الظاهر، والمقصود من الوجه ما يُواجَه به، وباطن العين مما لا يُواجَه به، مع ما في إيصال الماء إلى باطنها مِن تكلفِ الحرج والمشقة.

الوضوء بعد جراحات العيون

قالت دار الإفتاء إن طهارة مَن أجرى عملية الليزك أو إحدى الجراحات في عينه تكون على ثلاثة أحوال بحسب الإرشادات والنصائح الطبية المقررة وبحسب نوع العملية:

الحالة الأولى: ألَّا يتضرر مِن إسالةِ الماء على عينِه وهي مغمضة، فيكفيه حينئذٍ إسالة الماء على هذه الهيئة دون إلزام بفتح الجفن.

والحالة الثانية: أن يتضرر من إسالةِ الماء على عينِه ولو في حالة إغماضها دون المسح عليها؛ فيلزمه حينئذٍ المسح عليها مباشرة إن أمكنه ذلك، أو على ما يوضع عليها من حائلٍ كلاصقة طبية أو نحوها.

والحالة الثالثة: أن يُمنع من وصول الماء مطلقًا سواء بالغَسْل أو بالمسح؛ فيسقط عنه حينئذٍ المسح كما سقط عنه الغَسْل للضرورة، على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية، وهذا كله مع مراعاة أن يغسل أو يمسح ما حول عينه من بقية الوجه على قدر تمكنه واستطاعته من ذلك، والتنويه على بقاء حكم سائر الأعضاء على ما هي عليه من أحكام الطهارة بحسب نوعها وشروطها وضوابطها.



شروط الوضوء

أولًا: من شروط الوضوء الإسلام، اختلف الفقهاء هل الإسلام شرط في وجوب الوضوء وصحته، أو ليس بشرط؟، فقيل: يجوز الوضوء من غير المسلم، وهو مذهب الحنفية، وقيل: لا يصح الوضوء من غير المسلم، وهذا الشرط لا يختص بالوضوء، بل هو شرط في جميع العبادات، من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج.

ثانيًا: من شروط الوضوء التكليف: والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوءُ مجنون، وأما المميز، فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه، وتعريف المميز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس، وقيل: هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ولا يتقيد بسبع سنين، وقيل: هو من استكمل سبع سنين.


ثالثًا: من شروط الوضوء ارتفاع دم الحيض والنفاس، فلو توضأت المرأة وهي حائض أو نفساء، لم يرتفع حدثُها، فارتفاعه شرط للوجوب، فلا يجب الوضوء على حائض ونفساء، وشرط للصحة أيضًا، وهذا مذهب الجمهور، وقيل: ارتفاع الحيض والنفاس شرط وجوب فقط، فيصح الوضوء من الحائض والنفساء، ولا يجب عليها، قال ابن نجيم من الحنفية: وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب لها - يعني الحائض - أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وتقعد على مصلاها تسبِّح، وتهلِّل وتكبِّر.

وذهب بعض العلماء إلى صحة وضوء الحائض والنفساء، وكأنهم رأَوْا أن في ذلك تخفيفًا للحدث، كما يتوضأ الجنب للنوم، وإن كان حدثه باقيًا.


رابعًا: من شروط الوضوء طهورية الماء: اشترط الجمهور أن يكون الماء طهورًا مطلقًا، فإن كان الماء نجسًا فلا يصح الوضوء منه قولًا واحدًا، وإن كان الماء طاهرًا - كالماء المستعمل في رفع حدث - فإن الحدث لا يرتفع عند جماهير أهل العلم، وقيل: يصح الوضوء بالماء المستعمل، ولا يوجد قسم من الماء اسمه طاهر، فليس هناك إلا ماء طهور ونجس، ولا وجود لقسم ثالث طاهر غير مطهر.

خامسًا: من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، من دهن جامد أو شمع ونحوهما، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، لأن الله - سبحانه وتعالى - أمر بغسل أعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرجلين إذا كانتا مكشوفتين، فإذا كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء لم يتحقق امتثال الأمر، فيكون الغسل ناقصًا، وإذا كان ناقصًا لم يتم وضوءه.


سادسًا: من شروط الوضوء دخول الوقت على من به حدث دائم، فذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة مَن به حدث دائم، كالمستحاضة، ومن به سلس بول ونحوهما، فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته.. وقيل: لا يشترط دخول الوقت، بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء ولا يجب، وهذا مذهب المالكية.




ads
ads