الأحد 02 يونيو 2024 الموافق 25 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

تفاصيل اعترافات موظفة في بنك شهير باختلاس 1.5 مليون جنيه من عهدتها

الخميس 15/يونيو/2023 - 07:54 م
اختلاس موظفة
اختلاس موظفة

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على موظفة في أحد البنوك الشهيرة في القاهرة، بعد تورطها في اختلاس مبلغ مالي من عهدتها، وصل إلى 1.5 مليون جنيه. 

اختلاس موظفة في بنك شهير 

بداية الواقعة تعود إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من المسئولين في أحد البنوك الشهيرة، أفاد باختلاس موظفة في البنك، وتقيم في محافظة القاهرة، لمبالغ مالية كبيرة من عهدتها. 

ومع جمع المعلومات، وإجراء التحريات اللازمة تبيّن صحة الواقعة، وأن المتهمة استغلت طبيعة عملها واختصاصها الوظيفى في الاستيلاء على مبالغ مالية وصلت إلى مليون ونصف المليون جنيه. 

 

اعترافات موظفة البنك الشهير باختلاس 1.5 مليون

وبعد تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمة، ونجحت قوات الأمن في القبض عليها، وعند مواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، كما تمكنت الجهات الأمنية من الوصول إلى كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة الاختلاس في القانون المصري 

حدد قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937، عقوبة جريمة الاختلاس، بعدما نصت المادة 112، من القانون على أنه: «كل موظف عام اختلس أموالًا، أو أوراقًا، أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 

‌(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. 

‌(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة. 

‌(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. 




وتنص المادة 113، أنه: «كل موظف عام استولى بغير حق على مال، أو أوراق، أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها». 

وتكمل المادة: «تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت». 

كما قضت المادة 113 مكرر، بأنه: «كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك». 

ونصت المادة 114، على أنه: «كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب، أو الرسوم، أو العوائد، أو الغرامات، أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن». 



ونصت المادة 115، أنه: «كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد». 

وقضت المادة 115 مكرر، بأنه: «كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (١١٩) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة». 

وأكدت المادة: «ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه ن مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة». 

 اقرأ أيضا..

لو رجعنا الدنيا هقتلك تاني| حوار تخيلي بين نيرة أشرف ومحمد عادل بعد إعدامه

محكمة القضاء الإداري بالمنصورة تصدر حكمها في دعوى وقف إعدام قاتل نيرة أشرف

ads
ads