الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

حكم الماء الأبيض الخارج من فرج المرأة وهل يحتاج الغسل أم الوضوء؟

الجمعة 07/يوليه/2023 - 04:05 ص
حكم الماء الأبيض
حكم الماء الأبيض الخارج من فرج المرأة

تتساءل بعض السيدات، عن حكم الماء الأبيض والرطوبات الخارجة من فرج المرأة، والتي تختلف عن الحيض والنفاس، هل هذه الرطوبات طاهرة أم نجسة؟ وكيف تكون الطهارة منها؟ وهل خروجها من الفرج ينقض الوضوء؟ 

 

حكم رطوبات الفرج والطهارة منها

وتجيب دار الإفتاء المصرية عن تلك الأسئلة، من خلال فتوى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، والذي قال إن الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس، والتي هي عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق، طاهرة، ولا يجب تطهير محلها، ولكن يستحب، وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن، وهي وإن كانت طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء. 

 

أحكام الطهارة

من المعلوم أن الشرع الشريف أمر المسلم بتطهير قلبِه وجوارحِه وبدنِه؛ فأمره بتطهير القلبِ من الآثارِ المذمومةِ والرذائلِ الممقوتةِ، وتطهيرِ الجوارح من الذنوبِ والآثامِ، وتطهيرِ البدنِ من النجاساتِ والأحداث. 
فتطهير البدن يكون: برفع الحدث، وإزالة الخبث. فإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، ورفع الحدث يكون في الحدث الأكبر بالغسل، وفي الحدث الأصغر بالوضوءِ، وذلك عند إرادة الصلاة ونحوها؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وروى الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». 



إفرازات ورطوبات الفرج 

ومن الحدث ما ينزل من فرج المرأة من الإفرازات وتسمى بـ(رطوبات الفرج)، وهي عبارة عن: ماء أبيض متردد بين المذي والعَرَق؛ قال العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 246، ط. دار الفكر): [الرطوبة هي: ماء أبيض متردد بين المذي والعَرَق] اهـ. 
أما المذي فهو: ماء أبيض رقيق يخرج من ذكر الرجل أو فرج الأنثى عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا يعقبه فتور، وربما لا يشعر بخروجه، وهو عند الأنثى أكثر وأغلب منه عند الرجل؛ قال العلامة الشرنبلالي المصري الحنفي في "مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح" (ص: 44، ط. المكتبة العصرية): [مذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسرها، وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوةٍ لا بشهوةٍ ولا دفقٍ ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو أغلب في النساء من الرجال] اهـ. 
وهو نجس وناقض للوضوء باتفاق الفقهاء، واختلف هل يكتفي في التطهر منه بالاستجمار، أم يجب غسله وهو الأصح. 
وأما العَرَقُ فهو: ما رشح من مسام الجلد من غدد خاصة -انظر: "المعجم الوسيط" (2/ 596، ط. دار الدعوة)-، وعَرَقُ الإنسان طاهر باتفاق الفقهاء. 



حكم رطوبة الفرج 

وقد اختلف الفقهاء في حكم رطوبة الفرج، فذهب الإمام أبو حنيفة وهو المعتمد في مذهبه، والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، إلى طهارة رطوبات فرج المرأة، أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق، وبناءً على ذلك: فالرطوبات التي تخرج من فرج المرأة، والتي هي عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق، طاهرةٌ لا يجب غسل الفرج منها، وإنما يستحب، وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن، وهي وإن كانت طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ads